وأما دفعك الحجة من إجماع آل محمد - عليهم السلام - واعتمادك على إجماع الأمة كافة فإنه إذا وجبت الحجة بإجماع الأمة، وجبت بإجماع أهل البيت - عليهم السلام - لحصول الاجماع الذي ذكرت على موجب العصمة لآل محمد - عليهم السلام - من قول النبي (ص) فإن بطل الاعتماد على إجماع آل محمد - عليهم السلام - مع الشهادة من النبي (ص) بأن المتمسك بهم لا يضل أبدا، بطلت الحجة من إجماع الأمة إذ قد وجد الفساد فيما أجمعوا عليه من نقل الخبر الذي رويناه وهذا محال لا خفاء باستحالته فلم يرد شيئا.
فصل ومن كلام الشيخ أدام الله عزه في الطلاق، قال الشيخ: حضرت يوما عند صديقنا أبي الهذيل سبيع بن المنبه المختاري رحمه الله وألحقه بأوليائه الطاهرين - عليهم السلام - وحضر عنده الشيخان أبو طاهر وأبو الحسن الجوهريان والشريف أبو محمد بن المأمون فقال لي أحد الشيخين: ما تقول في طلاق الحامل إذا وقع الرجل منه ثلاثا في مجلس واحد؟ قال: فقلت له: إذا أوقعه بحضور مسلمين عدلين وقعت منه واحدة لا أكثر من ذلك فسكت الجوهري هنيئة ثم قال: كنت أظن أنكم لا توقعون شيئا منه بتة.
فقال أبو محمد بن المأمون للشيخ أدام الله عزه: أتقولون إنه يقع منه واحدة؟
فقال له الشيخ أيده الله: نعم إذا كان بشرط الشهود فأظهر تعجبا من ذلك.
وقال: ما الدليل على أن الذي يقع بها واحدة وهو قد تلفظ بالثلاث؟
قال الشيخ أيده الله: فقلت له: الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل،