المجنونة في شهر رمضان كانت عليه الكفارة فقد ناقض هو أيضا ودخل فيما عاب.
ثم قال الحجازي: وأرى العراقي يكافئ دماء أهل الكفر بدماء أهل الإسلام مع قول الله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * (1) فزعم أن المسلم يقتل بالكافر وأن لأهل الذمة أن يقتلوا أهل الإيمان قودا.
فقال العراقي: وأنت أيها الحجازي شريكي في مثل ذلك لأنك تقول إن مخيف السبيل إذا كان مسلما وقتل ذميا قتل أو صلب والذي (والمزني ن خ) من قبلك يقول إن المسلم إذا قتل الذمي غيلة قتل به فأي شناعة ليست عليكما.
قال الشيخ أدام الله عزه: فهذا طرف مما تناقض فيه الرجلان قد أتيت به على نهاية من الاختصار، ولو ذكرت جميع ما وجدته لهما في إثبات الأحكام لاحتجت إلى كتاب مفرد لذلك وخرجت عن غرضي في هذا الكتاب، وفيما أوردته كفاية لأولي الألباب في بطلان ما ذهب إليه أهل الخلاف لآل محمد - عليهم السلام - من الحلال والحرام.