وهو قول رجل من أنصار عائشة، ومن سفك دمه في ولايتها يقول هذا القول في قبيلتها بلا ارتياب بين أهل السير، ولم يك بالذي يقوله في تلك الحال إلا وهو معروف عند الرجال غير مشكوك فيه عند أحد من العارفين بقبائل العرب من سائر الناس فأخذ في الضجيج ولم يأت بشئ.
فصل ومن كلام الشيخ أدام الله عزه في إثبات الحكم بقول فاطمة - عليها السلام - قال الشيخ أيده الله: قد ثبت عصمة فاطمة - عليها السلام - بإجماع الأمة على ذلك فتيا مطلقة، وإجماعهم على أنه لو شهد عليها شهود بما يوجب إقامة الحد من الفعل المنافي للعصمة لكان الشهود مبطلين في شهادتهم ووجب على الأمة تكذيبهم وعلى السلطان عقوبتهم فإن الله تعالى قد دل على ذلك بقوله. * (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) * (1) ولا خلاف بين نقلة الآثار أن فاطمة - عليها السلام - كانت من أهل هذه الآية، وقد بينا فيما سلف أن ذهاب الرجس عن أهل البيت الذين عنوا بالخطاب يوجب عصمتهم ولإجماع الأمة أيضا على قول النبي (ص): (من آذى فاطمة فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل ".
فلولا أن فاطمة - عليها السلام - كانت معصومة من الخطأ، مبرأة من الزلل لجاز منها وقوع ما يجب أذهاب به بالأدب والعقوبة، ولو وجب ذلك لوجب أذاها، ولو جاز وجوب أذاها لجاز أذى رسول الله (ص) والأذى لله عز وجل فلقا بطل ذلك دل على أنها - عليها السلام - كانت معصومة حسبما ذكرناه.
وإذا ثبت عصمة فاطمة - عليها السلام - وجب القطع بقولها واستغنت عن