يتوصلون به إلى حتف أهل الإسلام، وهذا أشنع مما ذكرت.
فقال الحجازي: رأيت النبي (ص) يقول: ثمن الكلاب سحت، وأمر بقتل الكلاب، وأرى العراقي يستجيز بيع الكلاب وأكل أثمانها.
فقال العراقي: فإن الحجازي قد رد قول النبي (ص) كما رددت، وذلك أن النبي (ص) قال: من ملك ذا رحم فهو حر والحجازي يقول: إن الرجل يملك أخته، والمرأة تملك أخاها، وهذا أقبح مما حكاه عن العراقي.
ثم شنع الحجازي على العراقي في الكفارات، فقال: وجدت الله تعالى يقول في كفارة اليمين: * (إطعام عشرة مساكين) * (1) وأرى العراقي يقول: يطعم مسكينا واحدا عشر مرات وقد أدى فرض الله عز وجل عليه.
وقال العراقي: فإن الله تعالى يقول: * (إطعام عشرة مساكن من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم) * (2) وأنت أيها الحجازي تقول إن كسى مسكينا واحدا عشر مرات أجزأه، فكيف أكون أنا رادا للقرآن في الاطعام ولا تكون أنت رادا له في الكسوة، لولا الاقتراح الذي لا يجدي نفعا.
ثم شنع الحجازي على العراقي في الحدود، فقال: رأيت العراقي مبطلا لحدود الله عز وجل، من ذلك قوله في مجنون زنى بصحيحة أنه لا حد عليهما، ثم يقول مناقضا: وإن زنح صحيح بمجنونة فإن الحد عليه.
فقال العراقي: فإن الحجازي يقول إن المجنون إذا جامع امرأته الصحيحة في شهر رمضان وهي صائمة لم يكن عليها كفارة، ولو جامع صحيح امرأته