ثم قال الحجازي: وقد ناقض العراقي أيضا في الصيام، فقال: إذا داوى الصائم جائفة في شهر رمضان فعليه القضاء، وإن بلع حصاة أو خاتما وما أشبههما متعمدا لم يجب عليه بذلك القضاء.
فقال العراقي: فإن الحجازي شريكي في المناقضة، وذلك أن من قوله إن المسافر والمريض إذا أفطرا في شهر رمضان ثم لم يقضيا ما أفطراه حتى حال عليهما شهر رمضان آخر أن عليهما القضاء والكفارة، وقال مع ذلك لو أن رجلا أفطر عامدا في شهر رمضان من غير عذر كان عليه القضاء ولا كفارة عليه فأينا مع هذا أشد مناقضة.
ثم قال الحجازي: وقال العراقي مناقضا في المجنون إذا غلب الجنون على عقله الشهر كله لم يكن عليه القضاء، وإن أفاق في بعض الشهر كان عليه صيام ما أفاق فيه وقضاء ما سلف ثم قال في المغمى عليه الشهر كله، عليه قضاء الشهر بأسره وهذه هي المناقضة الواضحة.
فقال العراقي: قد ذهب الحجازي إلى مثل ذلك بعينه، فقال: إن من بلغ من الصبيان في بعض النهار أنه يمسك بقية يومه ولا قضاء عليه، ومن أسلم من الكفار في بعض النهار كان عليه قضاء ذلك اليوم، وهذا ما لا خفاء بالمناقضة فيه ثم قال الحجازي: وأرى العراقي مبدعا في الحج كإبداعه فيما سلف وذلك أن النبي (ص) قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح وأرى العراقي يقول: لا حرج على المحرم أن ينكح وينكح، ردا لقول رسول الله (ص).
فقال العراقي: وأنت أيها الحجازي قد رددت على النبي (ص) وذلك أن