فصل قال الشيخ أدام الله عزه: وما رأيت أشد وقاحة من الناصبة في تشنيعهم على الإمامية فيما يذهبون إليه من الفقه المأثور عن آل محمد - عليهم السلام - وإن عجبي ليطول منهم في ذلك فإنني لا أزال أسمع المحتفل منهم والمتفقه يقول: خرجت الإمامية عن الاجماع في قولها إن البنت تحوز المال دون العم وقد بينا عن الحجة في ذلك من نص القرآن وسنة رسول الله (ص)، ولو قالت الشيعة ذلك فيهم ووصفتهم في توريث العم النصف مع البنت برد القرآن والسنة والاجماع لكانت ظاهرة الحجة في صدقها.
ثم إن الرجل منهم ينفر العامة عن الإمامية بما يحكيه من قولها في توريث المرأة قيمة الطوب والخشب دون ملك الرباع، والأثر عن آل محمد - عليهم السلام - ورد بأن ذلك حكم الله تعالى في الأزواج لأنهن إنما يرثن بالسبب دون النسب وهن يتزوجن بعد أزواجهن فلو ورثن من الأرض لأدخلن على ولد الميت الأجنبي، فأدى ذلك إلى إفساد الملك في الأغلب وإن جاز سلامته من الفساد فحكم الله تعالى بذلك في الأزواج لرأفته بعباده، وأعطيت المرأة قيمة ما منعت من ملكه فلم تظلم في ذلك.
والناصبة لا ترجع على أنفسها باللوم إذا زعمت أن من سمى الله كل المال لا يستحق منه شيئا في بعض فرائضهم ويستحق السدس في بعض آخر مع توريثهم الأخت التي سمى لها النصف ذلك على كما له وإذا تأمل المتأمل ما وصفناه بان له من جرأة القوم وتفريطهم (تغطرسهم ن خ) ما ذكرناه.
ثم يقولون أيضا: إن الشيعة تظلم في الفرائض فتعطي الابن الأكبر سيف