فصل قال الشيخ أدام الله عزه: ومن شناعتهم على أهل الإمامة ما اختصوا به من جمهورهم في المسح على الرجلين، وظاهر القرآن ينطق بذلك قال الله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * (1) فأوجب المسح بصريح اللفظ، وجاءت الأخبار أن رسول الله (ص) توضأ فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ومسح برجليه، وأن أمير المؤمنين - عليه السلام - توضأ كذلك، وأن ابن عباس رحمه الله قال: نزل القرآن في الوضوء بغسلين ومسحين فاسقط الله تعالى الغسلين في التيمم وجعل بدلهما مسحين. وجاءت الآثار عن أئمة الهدى من آل محمد - عليهم السلام - أنهم قالوا:
إن الرجل ليصلي أربعين سنة وما يطيع الله عز وجل في الوضوء. فقيل لهم: وكيف ذلك؟ فقالوا: يجعل موضع المسح غسلا.
فهذا القول لا شناعة فيه لموافقته الكتاب والسنة وأحكام أهل البيت - عليهم السلام - وخيار الصحابة، لكن الشناعة في قولهم بالمسح على الخفين اللذين ليسا من بعض الإنسان ولا من جوارحه ولا نسبة بينهما وبين أبعاضه إلا كغيرهما من الملبوسات، والقرآن ينطق بضد قولهم في ذلك إذ صريحه يفيد إيقاع الطهارة بنفس الجارحة دون ما عداها.
وقد قال الصادق - عليه السلام -: " إذا رد الله كل إهاب إلى موضعه ذهبت طهارة هؤلاء - يعني الناصبة في جلود الإبل والبقر والغنم " وهم أنفسهم أعني الناصبة