فصل ومن حكايات الشيخ أدام الله عزه قال: وقد ألزم الفضل بن شاذان رحمه الله فقهاء العامة في قولهم في الميراث أن يكون نصيب بني العم أكثر من نصيب الولد واضطرهم إلى الاعتراف بذلك.
قال لهم: خبروني عن رجل توفي وخلف ثلاثين ألف درهم وخلف ثمانية وعشرين بنتا وخلف ابنا واحدا كيف يقسم ميراثه؟ فقالوا: يعطى الولد الذكر ألفي درهم وتعطى كل بنت ألف درهم، فيكون للبنات ثمانية وعشرون ألف درهم على عددهم ويحصل للولد الذكر ألفا درهم فيكون ما قسمه الله تعالى وأوجبه في كتابه: * (للذكر مثل حظ الأنثيين) *.
قال لهم: فما تقولون إن كان موضع الابن ابن عم كيف تقسم الفريضة؟
فقالوا: يعطى ابن العم عشرة آلاف درهم وتعطى البنات كلهن عشرين ألف درهم.
قال لهم الفضل بن شاذان: فقد صار ابن العم أوفر حظا من الابن للصلب والابن مسمى في التنزيل متقرب بنفسه، وبنو العم لا تسمية لهم إنما يتقربون بأبيهم وأبوهم يتقرب بجده، والجد يتقرب بابنه، وهذا نقض الشريعة.
قال الشيخ أدام الله عزه: وإنما لزمت هذه الشناعة فقهاء العامة خاصة لقولهم بأن من عدا الزوج والزوجة والأبوين يرثون مع الولد على خلاف مسطور الكتاب والسنة، وإنما أعطوا ابن العم عشرة آلاف درهم في هذه الفريضة من حيث تعلقوا بقوله تعالى: * (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) * (1) فلما بقي الثلث أعطوه لابن العم فلحقتهم الشناعة المخرجة لهم عن الدين ونجت الشيعة من ذلك.