فصل قال الشيخ أدام الله عزه: وقد كنت استدللت بالآية التي قدمت تلاوتها على تحليل المتعة في مجلس كان صاحبه رئيس زمانه فاعترضني فيها أبو القاسم الداركي فقال: ما أنكرت أن يكون المراد بقوله تعالى: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) * إنما أراد به نكاح الدوام وأشار بالاستمتاع إلى الالتذاذ دون نكاح المتعة الذي تذهب إليه.
فقلت له: إن الاستمتاع وإن كان في الأصل هو الالتذاذ فإنه إذا علق بذكر النكاح وأطلق بغير تقييد لم يرد به إلا نكاح المتعة خاصة لكونه علما عليها في الشريعة وتعارف أهلها.
ألا ترى أنه لو قال قائل: نكحت أمس امرأة متعة، أو هذه المرأة نكاحي لها أو عقدي عليها للمتعة أو أن فلانا يستحل نكاح المتعة لما فهم من قوله إلا النكاح الذي تذهب إليه الشيعة خاصة، وإن كانت المتعة قد تكون بوطئ الإماء والحرائر على الدوام كما أن الوطئ في اللغة هو وطئ القدم ومماسة باطنه للشئ على سبيل الاعتماد، ولو قال قائل: وطئت جاريتي ومن وطف امرأة غيره فهو زان، وفلان يطأ امرأته وهي حائض لم يعقل من ذلك مطلقا على أصل الشريعة إلا النكاح دون وطئ القدم.
وكذلك الغائط هو الشئ المحوط، وقيل هو الشئ المنهبط ولو قال قائل: هل يجوز أن آتي الغائط ثم لا أتوضأ وأصلي، أو قال: فلان أتى الغائط ولم يستبرئ، لم يفهم من قوله إلا الحدث الذي يجب منه الوضوء