النبي (ص) قال: إن المحرم إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ويقطعهما من أسفل الكعبين وأنت تقول يلبس الخفين ولا حرج عليه وإن لم يقطعهما فرددت على النبي (ص) ردا صريحا.
ثم قال الحجازي: وأرى العراقي يقابل أفعال النبي (ص) بالرد ويبدع المتبع لسنته، ومن ذلك أن النبي (ص) أشعر بدنة وسلت الدم بإصبعه، فقال العراقي إشعار البدنة بدعة.
فقال العراقي: فإن الحجازي أيضا غير سليم من هذا العيب، وذلك أن النبي (ص) قيل له ليلة المزدلفة: الصلاة، فقال: الصلاة أمامك، وأعيد عليه القول، فقال: الصلاة أمامك، حتى أتى المزدلفة فجمع بها الصلاتين، وقال الحجازي: لا حرج في الصلاة قبل جمع في وقت لم يصل النبي (ص) فيه وفي موضع لم يصل فيه، وهذا أشنع مما أضافه إلى العراقي.
ثم قال الحجازي مشنعا على العراقي في البيوع أنه يجعل الخمرة النجسة المحرمة أثمانا للأشياء استخفافا بالشريعة، من ذلك: قوله إن المسلم إذا اشترى عبدا من ذمي بخمر ثم أعتقه أن العتق جائز وعليه قيمة الخمر فقال العراقي: وإن الحجازي يقول في مسلم كاتب عبده على خمر إن العبد يكون مكاتبا وعليه أداء الخمر لا غيره، وهذا هو ما عابه بعينه.
وشنع الحجازي أيضا فقال. وأرى العراقي لا يتحاشى من إجازة بيع الخمر تهاونا بالمحارم، من ذلك قوله: لا بأس ببيع العصير ممن يتخذه خمرا.
فقال العراقي: فأنت أيضا تقول: لا بأس ببيع السلاح لأهل الحرب وحمله إليهم ومبايعة قاتلي الأنفس وقاطعي الطريق ومخيفي السبل، السلاح الذي