وإذا كان الخصوص قد يكون في كتاب الله تعالى مع ظاهر القول للعموم وجاز أن يخص القرآن ويصرف عن ظواهره على مذهب أصحاب العموم بالدلائل، فلم لا جاز الانصراف عن ظاهر قول أبي عبد الله - عليه السلام - إلى معنى يلائم الصحيح ولا يحمل على وجه يفسد المشاهدات ويسد على العقلاء باب الضرورات.
وهذا كاف في هذا الموضع إن شاء الله تعالى مع أنه لا بقية للناووسية ولم يكن أيضا في الأصل كثيرة ولا عرف منهم رجل مشهور بالعلم ولا قرئ لهم كتاب وإنما هي حكاية إن صحت فعن عدد يسير لم يبرز قولهم حتى اضمحل وانتقض، وفي ذلك كفاية عن الإطالة في نقضه.
فصل وأما ما اعتلت به الإسماعيلية من أن إسماعيل رحمه الله كان الأكبر وأن النص يجب أن يكون على الأكبر، فلعمري إن ذلك يجب إذا كان الأكبر باقيا بعد الوالد وأما إذا كان المعلوم من حاله أنه يموت في حياته ولا يبقى بعده فليس يجب ما ادعوه، بل لا معنى للنص عليه ولو وقع لكان كذبا لأن معنى النص أن المنصوص عليه خليفة الماضي فيما كان يقوم به وإذا لم يبق بعده لم يكن خليفة فيكون النص حينئذ عليه كذبا لا محالة، وإذا علم الله أنه يموت قبل الأول وأمره باستخلافه، لكان الأمر بذلك عبثا مع كون النص كذبا لأنه لا فائدة فيه ولا غرض صحيح، فبطل ما اعتمدوه في هذا الباب.
وأما ما ادعوه من تسليم الجماعة لهم حصول النص عليه فإنهم ادعوا في ذلك باطلا وتوهموا فاسدا من قبل أنه ليس أحد من أصحابنا يعترف بأن أبا عبد