الإمام بطلت إمامته بالاجماع المنعقد على أن الإمام لا يحتاج إلى إمام.
فلم يدر الكتبي بم يعترض وكان بالحضرة رجل من المعتزلة يعرف بعزرالة فقال: ما أنكرت على من قال لك: إن الأمة أيضا مجمعة على أن القاضي لا يحتاج إلى قاض، والأمير لا يحتاج إلى أمير فيجب على هذا الأصل أن توجب عصمة الأمراء والقضاة أو تخرج عن الاجماع.
فقال له الشيخ أدام الله عزه: إن سكوت الأول أحسن من كلامك هذا! وما كنت أظن أنه يذهب عليك الخطأ في هذا الفصل أو تحمل نفسك عليه مع العلم يوهنه وذلك أنه لا إجماع فيما ذكرت بل الاجماع في ضده لأن الأمة متفقة على أن القاضي الذي هو دون الإمام، يحتاج إلى قاض هو الإمام، والأمير من قبل الإمام يحتاج إلى أمير هو الإمام وذلك مسقط ما تعلقت به. اللهم إلا أن تكون أشرت بالأمير والقاضي إلى نفس الإمام فهو كما وصفت غير محتاج إلى قاض يتقدمه أو أمير عليه، وإنما استغنى عن ذلك لعصمته وكماله فأين موضع إلزامك عافاك الله؟. فلم يأت بشئ فصل ومن كلام الشيخ أدام الله عزه أيضا سأله رجل من المعتزلة يعرف بأبي عمرو الشطوي، فقال له: أليس قد أجمعت الأمة على أن أبا بكر وعمر كان ظاهرهما الإسلام؟ فقال له الشيخ: نعم قد أجمعوا على أنهما قد كانا على ظاهر الإسلام زمانا فأما أن يكونوا مجمعين على أنهما كانا في سائر أحوالهما على ظاهر الإسلام فليس في هذا إجماع للاتفاق على أنهما كانا على الشرك، ولوجود طائفة كثيرة العدد تقول: