أبيه وقميصه وخاتمه ومصحفه دون الابن الأصغر فإن لم يكن له من الذكور إلا ولد واحد أعطي ذلك دون البنات، وهذا القول مأثور من سنة رسول الله (ص) وقد فعله أمير المؤمنين - عليه السلام - بابنه الحسن - عليه السلام - وفعلته الأئمة - عليهم السلام - من بعده.
وقد ذهب جماعة من الإمامية إلى تعويض باقي الورثة بقيمة ما اختص به الولد الأكبر والذكر دون البنات، ومن لم ير العوض ولا أخذ القيمة ذهب إلى أن السنة أفردت الابن باستحقاق ذلك، وجاءت بتفضيله على باقي الولد كما جاء القرآن: * (للذكر مثل حظ الأنثيين) *.
وإنما وجب للذكر ضغف ما للأنثى لأن عليه العقل والجهاد وليس ذلك على الإناث، كذلك على الولد الأكبر قضاء الصوم عن أبيه والصلاة إذا كان قد فرط فيهما وهو أن يجب عليه قضاء الصوم من مرض أو سفر فيسوفه ويخترم دونه، ويجب عليه قضاء الصلاة التي نسيها فيسوفها وتأتيه المنية قبل قضائها، فيلزم الولد الأكبر من الذكور قضاء ذلك فلأجله فضل في الميراث بما ذكرناه.
وليس هذا بأشنع من قولهم إن ابن العم أوفر حظا في الميراث من الابن وإن الابن أقل سهما من ابن العم، بل لا شناعة في قول الشيعة، وهذا القول ضلال بخلاف الكتاب والسنة في قواعد الاجماع.