فقال العراقي: وأرى الحجازي قد نقض هذا الخبر وأبطل معناه وذلك أنه يقول: من قرأ بآية طويلة مقدارها مقدار فاتحة الكتاب أجزأته صلاته فقد دخل بهذا القول فيما عاب، ورد الحديث الذي احتج به ردا واضحا.
ثم قال الحجازي: وأرى العراقي مدعيا للقياس وهو مع ذلك أشد الناس مناقضة وأبعدهم من القياس من ذلك قوله في رجل تكلم في الصلاة ساهيا فإن ذلك مفسد لصلاته، وإن سلم في صلاته ساهيا لم يفسد صلاته، فأي مناقضة أبين من هذه؟
فقال العراقي: وأرى الحجازي أكثر مناقضة وأعجب مقالة من ذلك قوله:
إن الخائف على نفسه من السبع والعدو في حال القتال أنه يصلي إلى غير القبلة ولا إعادة عليه، وإن تيمم وهو يخاف على نفسه التلف إن اغتسل صلى بتيممه وأعاد الصلاة، وهذا لعمري هو المناقضة الظاهرة.
ثم قال الحجازي: وأرى العراقي يقدم على رد الكتاب ويبيح ما قد جعل الله إباحته على صفة من ذلك قوله: إن العائث في الأرض بالفساد يحل له أكل الميتة عند الضرورة، ويقصر عند طول سفره فأباح رخص الله تعالى حيث حظرها.
فقال العراقي: فإن قول الحجازي أعجب، وذلك أنه يبيح لهذا العائث بعينه المسح على الخفين يوما وليلة كما يبيحه للمقيم، فإن كان ذلك تشهيا فلا مكاس بالشهوة، وإن كان اتباعا للسنة واقتداء بالسلف فلسنا نعلم لذلك قائلا ممن تقدم الحجازي والله نسأل التوفيق.
ثم قال الحجازي: وأرى العراقي يقول في الرجل يصلي الظهر يوم الجمعة