السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث مثله إلى قوله: لم تجز عنه للأولى ولا للثانية 3.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن عباد بن سليمان، عن القاسم بن محمد مثله 4.
أقول: ذكر الشهيد في (الذكرى) 5 أنه لا بأس بالعمل بهذه الرواية لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال بزيادة السجود عن الدلالة، وأما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار، على أن الشيخ قال في الفهرست: إن كتاب حفص معتمد عليه انتهى.
(9516) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سليمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة، وإما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إما إلى حائط، وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع 1 الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن