أصحابنا، رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثمانية لا يقبل 1 لهم صلاة العبد الآبق حتى يرجع إلى سيده والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ومانع الزكاة وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلي بغير خمار وإمام قوم يصلي بهم وهو له كارهون، والزبين فقيل يا رسول الله وما الزبين؟ قال: الرجل يدافع البول والغائط، والسكران فهؤلاء الثمانية لا يقبل الله لهم صلاة.
وفي (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى جميعا " عن محمد بن أحمد مثله ورواه البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله 2.
(9257) 7 - محمد بن الحسين الرضي في (المجازات النبوية) عنه (عليه السلام) قال: لا يصلي الرجل وهو زناء، أي حاقن.
(9258) 8 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن): عن محمد بن علي عن عيسى بن عبد الله العمري، عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام)، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يصلي أحدكم وبه أحد العصدين يعني، البول والغائط.