على مجازه فعلى ما قبل البلوغ وذلك أن إقامة الأبوين على دينهما سبب يجعل الولد تابعا لهما فلما كانت الإقامة سببا جعلت تهويدا وتنصيرا مجازا، ثم اسند إلى الأبوين توبيخا لهما وتقبيحا عليهما، فكأنه قال: وإنما أبواه باقامتهما على الشرك يجعلانه مشركا. ويفهم من هذا أنه لو أقام أحدهما على جعل رسول الله (عليه السلام) حكم الأولاد قبل أن يفصحوا بالكفر وقبل أن يختاروا لأنفسهم حكم الاباء فيما يتعلق بأحكام الدنيا. وأما حمله على الحقيقة فعلى ما بعد البلوغ لوجود الفكر من الأولاد.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن أبي جميلة، عن محد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل، (فطرة التي فطر الناس عليها) قال: فطرهم على التوحيد.