يقرض قرضا، ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام. (1) وهذه الرواية صريح في جواز أخذ الفضل والزيادة إذا لم يشترط.
ومنها رواية خالد بن الحجاج قال سألته عن الرجل كانت لي عليه مأة درهم عددا قضانيها وزنا، قال لا بأس ما لم يشترط قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط إنما يفسده الشرط. (2) ومنها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط. (3) وبهذا المضمون روايات كثيرة وقد عقد لها بابا في الوسائل (4) وكل هذه الروايات مرجعها إلى أن القابض يحل له قبض الفضل والزيادة أو ما هو الأجود إذا كان من غير شرط، وظاهر رواية خالد بن الحجاج المتقدم أن القرض الذي شرط فيه الزيادة أو رد الأجود مما أخذ تكون القرض والمعاملة فاسدة لقوله عليه السلام فيها إنما يفسده الشرط.
وأما الحديث النبوي كل قرض يجر منفعة فهو حرام (5) فلا إطلاق له يشمل صورة عدم الاشتراط بل ظاهر قوله صلى الله عليه وآله يجر منفعة هو الاشتراط في ضمن عقد