اخذ منه معروفا غير مجهول.
ولكن هذا المعنى والاحتمال مردود اجماعا ومخالف لقوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. (1) الثاني أن يكون المراد من الموعظة التحريم والنهي من قبل الشارع فيكون معنى الآية انه لو ارتكب المعاملات الربوية واخذ الربا قبل ورود النهي وقبل مجئ التحريم فلما ورد النهي من ربه انتهى فله ما أخذ قبلا ولا يجب رد ما اخذ قبلا قبل ورود النهي والتحريم.
قال في مجمع البيان في تفسير هذه الجملة من الآية: فله ما اخذ واكل من الربا قبل النهي لا يلزمه رده، ثم قال قال الباقر عليه السلام من أدرك الاسلام وتاب ممن كان عمله في الجاهلية وضع الله عنه ما سلف. (2) وبناء على هذين المعنيين لا ربط للآية بمحل كلامنا، لان محل كلامنا هو أنه لو ارتكب الرباء جهلا بالحكم أو الموضوع بعد ورود النهي عن قبل الشارع، فبعدما التفت إلى أن في ماله ربا محرم هل يجب رده إلى مالكه أم لا، وهذا لا ربط له بأحد المعنيين.
نعم الآية بحسب الظاهر الأولي ظاهر في المعنى الأول ولكن لابد من التصرف فيه لمناقضته مع قوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وبحسب شان النزول والمورد في الآية التي بعدها يكون ظاهرا في المعنى الثاني، وذلك من جهة أنه روى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ان الوليد بن المغيرة كان يربى في الجاهلية وقد بقي له بقايا على ثقيف فأراد خالد بن الوليد المطالبة بها بعد أن أسلم فنزلت الآية.