الزائد ماله ولا يجب رده بالخصوص أو جميع العوض المأخوذ إلى صاحبه لعدم علمه بأنه رباء أو انه حرام وإن كان يعلم بأنه رباء.
وهذا بخلاف الصورة الثانية فإنه يجب عليه الرد مطلقا وإن كان جاهلا بأحدهما أو بكليهما.
وفي المسألة أقوال:
قول بعدم وجوب الرد مطلقا أي سواء كان جاهلا بالحكم أو الموضوع أو بهما فلا يجب رد الزائد أو الجميع مطلقا وفي جميع الصور التي للجهل وهذا القول منقول عن الصدوق والشيخ (1) والشهيد (2) والأردبيلي (3) والحدائق (4) والرياض.
وقول بوجوب الرد وبطلان المعاملة مطلقا وانه لا فرق بين صور الجهل حكما أو موضوعا مع العلم فحال الجاهل حال العالم وقول بالتفصيل بين كون ما اخذ رباء موجودا ومعلوما وصاحبه الذي اخذ منه أيضا كذلك موجودا ومعروفا وبين ما لا يكون كذلك بان يكون ما اخذه رباء تالفا إن كان مخلوطا أو ممتزجا غير معلوم أو كان صاحبه الذي اخذ منه غير موجود أو غير معروف ومعلوم فيجب الرد في الأول ولا يجب في الثاني.
والقول الأول اي عدم وجوب الرد مطلقا إما لصحة المعاملة الربوية حال الجهل بالحكم أو الموضوع أو الجهل بكليهما كما هو ظاهر كلام القائلين بهذا القول واما تعبدا للآية والرواية مع بطلان المعاملة وفسادها وذهب إلى هذا القول صاحب