وأيضا عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ومن اكله جاهلا بتحريمه [بتحريم الله] لم يكن عليه شئ. (1) وبعد التأمل في هذه الأخبار ورد بعضها إلى بعض تكون ظاهرة فيما اخترنا من التفصيل بيان ذلك أن بعض هذه الروايات وان كانت تدل على العفو عما مضى وعدم وجوب غرامته عليه بعد التوبة مطلقا أو فيما إذا كان المرتكب حين ارتكابه جاهلا بتحريمه سواء كانت عين المال الربوي موجودة أو ليست بموجودة وكانت تالفة وسواء كان مشخصا معزولا أو كان مشاعا مخلوطا.
ولكن قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي إن كنت تعلم بان فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك وإن كان مختلطا فكله هنيئا فان المال مالك يقيد المطلقات بما إذا كان المال الربوي موجودا معروفا معزولا وتعرف صاحبه ففي هذه الصورة ليس مشمولا لحكم المطلقات من حلية أكله وعدم ضمان عليه، بل يجب رده إلى صاحبه.
وهكذا في رواية أبي الربيع الشامي لان سياقها عين سياق صحيحة الحلبي لان فيها أيضا ان كنت تعرف شيئا معزولا وتعرف أهله وتعرف انه ربا فخذ رأس مالك ودع ما سواه إلى آخر الحديث.
والحاصل ان صحيحة الحلبي المنقولة بطرق متعددة فرق بين كون المال الربوي معروفا معزولا وبين كونه مشاعا ومخلوطا ففي الأول حكم بوجوب الرد وإن كان المرتكب حال ارتكابه جاهلا بالحكم أو الموضوع وفي الثاني حكم بجواز اكله وعدم