الحدائق (1) وهو عجيب.
وحكى احتمال التفصيل بين الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع وأيضا بين الجاهل بأصل الحكم وبين الجاهل بالخصوصيات والأقوى من هذه الأقوال هو التفصيل بين ما كان المأخوذ رباء معزولا موجودا يعرفه من دون خلطه أو امتزاجه بسائر أمواله خصوصا إذا كان صاحبه موجودا ويعرفه فيجب رده عليه وبين ما ليس كذلك فلا يجب رده وحلال اكله.
ومدرك هذا التفصيل هو صحيح الحلبي وما رواه أبو الربيع الشامي وإلا فمقتضى القواعد الأولية وأدلة حرمة الربا وبطلان المعاملة الربوية وجوب رد جميع ما اخذه عوض ماله في المعاملة الربوية، لأنه مقبوض بالعقد الباطل الفاسد، ولم ينتقل إليه شئ بذلك العقد.
فيده على ما قبض يد عادية ويجب رده إلى مالكه إن لم يكن تالفا وكان موجودا وان تلف فهو ضامن لان يده يد ضمان إلا أن يكون هو أقدم على اتلافه وهتك احترام ماله بواسطة علمه بالفساد وإن لم يعرف المالك يكون من قبيل مجهول المالك يجب التصدق عنه بإذن الحاكم.
وخلاصة الكلام ان ما قبضه من الطرف في المعاملة الربوية يكون من المقبوض بالعقد الفاسد وهو يجري الغصب فيكون القابض ضامنا وادعى الشيخ وفقيه عصره كاشف الغطاء قدهما الاجماع على ضمان القابض (2) وقال ابن إدريس ان البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان. (3) هذا حسب القواعد واما مقتضى الروايات الواردة في الباب هو التفصيل الذي