الربوية لا الزيادة فقط، وبناء على هذا يكون أصل المعاملة فاسدة، ويكون ما يقبضه البايع فيها من الثمن وكذلك المشتري من المثمن من قبيل المقبوض بالعقد الفاسد، فيجب رده إلى مالكه مع بقائه، ومع تلفه يضمن القابض. نعم مع علم المعطى بفساد المعاملة يمكن أن يقال هو الذي أقدم على إتلاف ماله وهتك احترامه، فلا يضمن القابض.
ثم إن ما ذكرنا في وجوب رد ما قبض في المعاملة الربوية هو فيما إذا كان القابض عالما بالحكم والموضوع، وأما إذا كان جاهلا بهما أو بأحدهما فسيأتي الكلام فيها.
ولا فرق فيما ذكرنا من بطلان المعاملة الربوية بين أن تكون الزيادة جزء أو شرطا، وما توهم من أنها لو كانت شرطا فيكون البطلان مبتنيا على أن الشرط الفاسد مفسد للعقد وأما إذا لم نقل بأن الشرط الفاسد مفسد فلا وجه للقول ببطلان المعاملة لا أساس له: أما لو كان مدرك البطلان هي الآية أو الاخبار، فقد تقدم أن مفادهما هو بطلان البيع الربوي أو مطلق المعاوضات الربوية، سواء كان منشأ كونها ربوية هو زيادة الجزء أو الشرط.
وأما لو كان المنشأ هو قاعدة تبعية العقود للقصود، فلا شك أن قصد المتعاملين متعلق بالمبادلة بين العوضين أي متحدي الجنسين مشروطا بذلك الشرط وبعبارة أخرى المبادلة بين العوضين مع الشرط من قبيل بشرط شئ فالمبادلة بين نفس العوضين ليس مقصودا أصلا لان النسبة بين العوضين من دون الشرط وبينهما مع الشرط نسبة المتباينين، إذ هي من قبيل نسبة بشرط لا إلى بشرط شئ، وهما متباينان ولا يقاس ما نحن فيه بمسألة خيار تخلف الشرط، لأنه هناك المبيع شخص خارجي قصد نقله إلى المشتري غاية الا أنه التزم بكونه متصفا بصفة كذا، وهذا