الاخر وهو حلال وصحيح، الثاني أن تكون المعاملة مشتملة على زيادة في أحدهما جزءا أو شرطا وهو حرام وباطل، ومعلوم أن المعاملة إذا كانت فاسدة فلا ينتقل شئ من العوضين إلى صاحب العوض الآخر، بل يبقى كل واحد منهما بتمامه في ملك من كان له قبل وقوع هذه المعاملة الفاسدة، وهكذا فسر الآية الشريفة في مجمع البيان وقال أي أحل الله البيع الذي لا رباء فيه وحرم البيع الذي فيه الربا. (1) الثاني ما قررنا وأثبتنا في إحدى قواعد هذا الكتاب أن العقود تابعة للقصود، إذ لا شك في أن المتعاملين قصدا انتقال العوض المشتمل على الزيادة جزءا أو شرطا إلى الطرف المقابل بعوض ما ينتقل منه إليه، فلو قيل: إن ما انتقل إليه هو العوض بدون تلك الزيادة فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ويخالف هذا تبعية العقود للقصود.
ولا يأتي هاهنا ما يقال في باب تبعض الصفقة من جهة أنه هناك يمكن القول بل لابد منه بأن العقد الواحد ينحل إلى عقدين كلاهما مقصودان، غاية الأمر أن شرائط الصحة في أحدهما موجودة دون الاخر وأما في المقام، القول بالانحلال لا معنى له، إذ ليس في مقابل الزيادة شئ كي يقال إنه عقد آخر الثالث الاخبار فان ظاهرها بطلان المعاملة الربوية وفسادها لا عدم انتقال الزائد فقط إلى صاحب العوض الآخر منها قوله عليه السلام: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص، (2) وقوله عليه السلام وقد سئل عن العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل، (3)