ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عروة البازقي أنه قال:
(بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار لأشتري له به شاة، فاشتريت له به شاتين. بعت إحداهما بدينار وجئته بدينار وشاة، فقال لي:
(بارك الله في صفقة يمينك).
وروى أبو داود والترمذي، عن حكيم بن حزام، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار، فاشتري أضحية فأربح فيها دينارا فباعها بدينارين، ثم اشترى شاة أخرى مكانها بدينار، وجاء بها وبالدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له:
(بارك الله لك في صفقتك).
ففي الحديث الأول أن عروة اشترى الشاة الثانية وباعها دون إذن مالكها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع إليه وأخبره أقره ودعا له، فدل ذلك على صحة شراء الشاة الثانية وبيعه إياها.
وهذا دليل على صحة بيع الانسان ملك غيره وشرائه له دون إذن.
وإنما يتوقف على الاذن مخافة أن يلحقه من هذا