وكثيرا ما يحدث هذا بين النجارين والحدادين والحمالين والخياطين والصاغة وغيرهم من المحترفين.
وتصح هذه الشركة سواء أتحدث حرفتها أم اختلفت " كنجار مع نجار أو نجار مع حداد ".
وسواء عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الاخر، منفردين ومجتمعين.
وتسمى هذه الشركة بشركة الاعمال أو الأبدان أو الصنائع أو التقبل.
ودليل جواز هذه الشركة ما رواه أبو عبيدة عن عبد الله قال: " اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشئ ".
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة.
ويرى الشافعي أن هذه الشركة باطلة، لان الشركة عنده تختص بالأموال لا بالاعمال.
وفي كتاب الروضة الندية كلام حسن في هذا الموضوع نورده فيما يلي:
" واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت في كتب الفروع لأنواع من الشركة: كالمفاوضة، والعنان، والوجوه، والأبدان، لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية، بل اصطلاحات