فأجاب: إن المحضر المذكور يتضمن أن فلانا المذكور وقف ذلك على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على ذريته ونسله وعقبه حسبما شرح فيه.
وسئل: هل يثبت استحقاق المذكور لذلك؟ وطالبه بثبوت أنه من ذرية الواقف المذكور، وأن منافعه واستحقاقه آلت إليه. فأحضر فلانا وفلانا وفلانا. فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه: أن المدعي المذكور ولد فلان ابن فلان الواقف المذكور لصلبه، وأن المدعي المذكور يستحق الوقف المذكور بحكم مآله إليه بالطريق الشرعي على ما شرطه الواقف المشار إليه، وأنه يستحق انتزاعه من يد الغائب المستولي عليه، وتسليمه إليه بالطريق الشرعي، أو يقول: فأحضر محضرا شرعيا يتضمن وفاة جده المذكور، وانحصار إرثه في ولده المذكور، مؤرخ بكذا، ثابت عند الحاكم المشار إليه الحكم المذكور.
فعند ذلك: سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم برفع يد الغائب المذكور عن المكان المذكور أعلاه، وتسليمه إليه بمقتضى ما ثبت لديه. فاستخار الله تعالى وحكم برفع يد الغائب المذكور أعلاه عن المكان أعلاه وتسليمه إلى المدعي المذكور حكما شرعيا إلى آخره.
وإن كانت الدعوى في ذلك على حاضر: فالصورة بحالها، غير أن الدعوى تكون على الحاضر، والجواب منه، والحكم عليه. وفي الصورة الأولى: يبقى الحاكم الحجة للغائب. وفي الصورة الثانية: يعذر إليه. فإذا ثبت إعذاره عنده حكم عليه، وأمره بتسليم المدعى به للمدعي. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة دعوى بتمليك غراس في أرض موقوفة مستأجرة لجهة الوقف: حضر إلى مجلس الحكم العزيز المالكي: فلان مباشر الوقف الفلاني، أو الناظر الشرعي في الوقف الفلاني. وأحضر معه فلانا. وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه استأجر جميع القطعة الأرض الفلانية الوقف الجاري على مصالح المدرسة الفلانية، حسبما يشهد بذلك كتاب الوقف المتقدم على تاريخه. الثابت مضمونه شرعا - ويحددها - إجارة شرعية لازمة للزراعة والغراس والانتفاع بالمأجور بالمعروف مدة كذا بأجرة معلومة، حسبما يشهد بذلك كتاب الإجارة المؤرخ بكذا، وأنه غرس في القطعة المذكورة من الأشجار كذا - ويذكر عدتها ونوعها - وأن مدة هذه الإجارة انقضت، وطلب تملك الغراس المذكور لجهة الوقف المذكور من ريعه بقيمته مقلوعا بعد إسقاط قيمة قلعه، وتسوية الأرض من قيمة ذلك، لظهور المصلحة في ذلك، لجهة الوقف المذكور، وسأل سؤاله عن ذلك.