كتاب الظهار وما يتعلق به من الأحكام الظهار مشتق من الظهر. وإنما خصوا الظهر من بين أعضاء الام، لان كل مركوب يسمى ظهرا. لحصول الركوب على الظهر. فشبهت به الزوجة.
وقد كان الظهار في الجاهلية طلاقا. ثم نقل في الشرع إلى التحريم والكفارة.
وقيل: إنه كان طلاقا في أول الاسلام. والأول أصح.
والأصل فيه قوله تعالى: * (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور) * وقوله تعالى: * (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير) *.
وروي أن خولة بنت مالك بن ثعلبة - وقيل: اسمها خويلة - قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت. فجئت رسول الله (ص)، أشكو إليه، وذكرت أمورا، وقلت:
قدمت معه صحبتي، ونثرت له كنانتي. ولي منه صبية إن ضمهم إليه ضاعوا، وإن ضمتهم إلي جاعوا. أشكو إلى الله عجري وبجري، ورسول الله (ص) يجادلني فيه، يقول:
اتق الله، فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن: * (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) * الآيات فقال رسول الله (ص): يعتق رقبة. قلت: لا يجد. قال:
فيصوم شهرين متتابعين. قلت: يا رسول الله، شيخ كبير ما به صيام. قال: فليطعم ستين مسكينا. قلت: ما عنده شئ يتصدق به. قال: فأتى بعرق من تمر. قلت: يا رسول الله، وأنا أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك قال الأصمعي: العرق - بفتح العين والراء - ما نسج من خوص، كالزنبيل الكبير.