كتاب الشهادات وما يتعلق بها من الأحكام الأصل في تعلق الحكم بالشهادة: الكتاب، والسنة، والاجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * إلى قوله:
* (وأشهدوا إذا تبايعتم) * إلى قوله: * (علمه الله فليكتب) * فمنع من كتمان الشهادة. فدل على أنه إذا أدى الشهادة تعلق الحكم بها. وقوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة) *. وقوله: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * وغير ذلك من الآيات.
وأما السنة: فقوله (ص) للحضرمي: ألك بينة؟.
وروى ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي (ص) سئل عن الشهادة؟ فقال: هل ترى الشمس؟ فقال: نعم. قال: على مثلها فاشهد، أو دع وغير ذلك من الاخبار.
وأما الاجماع: فإنه لا خلاف بين الأئمة في تعلق الحكم بالشهادة.
وتحمل الشهادة فرض. وحاصله: أنه إذا دعي رجل ليتحمل الشهادة على نكاح أو دين، وجب عليه الإجابة. لقوله تعالى: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * وقوله تعالى: * (ولا يضار كاتب ولا شهيد) * وقد قرئ برفع يضار وبنصبه. فمن قرأ بالرفع. فمعناه: لا يضر الكاتب والشهيد بمن يدعوه، فيمتنع من إجابته من غير عذر.
وقيل: لا يكتب الكاتب ما لم يستكتب. ولا يشهد الشاهد ما لم يشهد عليه. ومن قرأها