جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٤
الحصة، أو عن العين المدعى بها، وتسليمها إليه. فأعذر إلى الخصم المدعى عليه.
فاعترف لديه بعدم الدافع والمطعن لذلك، ولشئ منه. وثبت اعترافه بذلك عنده بالبينة الشرعية الثبوت الشرعي. فاستخار الله تعالى وأجاب السائل إلى سؤاله، وحكم له بما سأله الحكم له به. فيه حكما شرعيا. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وإن كانت الحصة المدعى بها وقفا من قرية كلها وقف، أو الحصة وقف من قرية فيها ملك. والجميع بيد المدعى عليه: الصورة بحالها في الدعوى. وجواب المدعى عليه: أن القرية جميعها ملكه، وفي يده، وأن المدعين - أو المدعي من جهتهم - لا يستحقون عنده ذلك ولا شيئا منه. فأحضر المدعي كتابا يتضمن أن الحصة المذكورة وقف صحيح شرعي على الجهة المذكورة، ثم على جهات متصلة بالفقراء والمساكين حسبما هو منصوص عليه في كتاب الوقف المذكور، ثابت مضمونه. وملك الواقف الموقوف المعين فيه، والحيازة له إلى حالة الوقف بمجلس الحكم العزيز الفلاني، متصل بالحاكم المشار إليه الاتصال الشرعي. وأحضر المدعى عليه كتاب ملكه، أو كتاب وقفه.
فوجد كتاب الوقف المتقدم ذكره متقدم التاريخ على كتابه. فأعلمه الحاكم المشار إليه بذلك، ثم سأل الخصم المدعي المذكور الحكم من الحاكم المشار إليه، وشيوع الحصة المذكورة في جميع أراضي القرية المذكورة، والقضاء بذلك، والالزام بمقتضاه. فتأمل الحاكم ذلك وتدبره. وروى فيه فكره، وأمعن فيه نظره. وسأل المدعى عليه المذكور عن حجة دافعة. فلم يأت بحجة. غير أنه ذكر: أن هذه القرية مقسومة. فأعلمه أن الأصل الإشاعة. وطالبه بإثبات قسمتها، فلم يقم على ذلك بينة، ولم يأت بدافع شرعي. فعند ذلك: حكم بصحة الوقف، وشيوع الحصة المذكورة في أراضي جميع القرية المحدودة الموصوفة أعلاه، حكما شرعيا. ويكمل إلى آخره.
صورة دعوى بوقف ظهر أن نصفه ملك، والحكم بتفريق الصفقة: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان، وهو الناظر في أمر الوقف الفلاني، أو المتكلم الشرعي عن مستحقي ريع الوقف الفلاني، وأحضر معه فلانا، وادعى عليه أن فلانا الفلاني وقف وحبس جميع الحصة الشائعة - وقدرها عشرة أسهم مثلا - من أصل أربعة وعشرين سهما، هي جميع القرية الفلانية، وأراضيها المعروفة بكذا، وقفا صحيحا شرعيا على مصالح المسجد الفلاني، أو المدرسة الفلانية، وأن الحصة المذكورة في يد المدعى عليه بغير حق ولا طريق شرعي. وطالبه برفع يده عنها، وتسليمها إليه بحكم الوقف
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458