الحصة، أو عن العين المدعى بها، وتسليمها إليه. فأعذر إلى الخصم المدعى عليه.
فاعترف لديه بعدم الدافع والمطعن لذلك، ولشئ منه. وثبت اعترافه بذلك عنده بالبينة الشرعية الثبوت الشرعي. فاستخار الله تعالى وأجاب السائل إلى سؤاله، وحكم له بما سأله الحكم له به. فيه حكما شرعيا. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وإن كانت الحصة المدعى بها وقفا من قرية كلها وقف، أو الحصة وقف من قرية فيها ملك. والجميع بيد المدعى عليه: الصورة بحالها في الدعوى. وجواب المدعى عليه: أن القرية جميعها ملكه، وفي يده، وأن المدعين - أو المدعي من جهتهم - لا يستحقون عنده ذلك ولا شيئا منه. فأحضر المدعي كتابا يتضمن أن الحصة المذكورة وقف صحيح شرعي على الجهة المذكورة، ثم على جهات متصلة بالفقراء والمساكين حسبما هو منصوص عليه في كتاب الوقف المذكور، ثابت مضمونه. وملك الواقف الموقوف المعين فيه، والحيازة له إلى حالة الوقف بمجلس الحكم العزيز الفلاني، متصل بالحاكم المشار إليه الاتصال الشرعي. وأحضر المدعى عليه كتاب ملكه، أو كتاب وقفه.
فوجد كتاب الوقف المتقدم ذكره متقدم التاريخ على كتابه. فأعلمه الحاكم المشار إليه بذلك، ثم سأل الخصم المدعي المذكور الحكم من الحاكم المشار إليه، وشيوع الحصة المذكورة في جميع أراضي القرية المذكورة، والقضاء بذلك، والالزام بمقتضاه. فتأمل الحاكم ذلك وتدبره. وروى فيه فكره، وأمعن فيه نظره. وسأل المدعى عليه المذكور عن حجة دافعة. فلم يأت بحجة. غير أنه ذكر: أن هذه القرية مقسومة. فأعلمه أن الأصل الإشاعة. وطالبه بإثبات قسمتها، فلم يقم على ذلك بينة، ولم يأت بدافع شرعي. فعند ذلك: حكم بصحة الوقف، وشيوع الحصة المذكورة في أراضي جميع القرية المحدودة الموصوفة أعلاه، حكما شرعيا. ويكمل إلى آخره.
صورة دعوى بوقف ظهر أن نصفه ملك، والحكم بتفريق الصفقة: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان، وهو الناظر في أمر الوقف الفلاني، أو المتكلم الشرعي عن مستحقي ريع الوقف الفلاني، وأحضر معه فلانا، وادعى عليه أن فلانا الفلاني وقف وحبس جميع الحصة الشائعة - وقدرها عشرة أسهم مثلا - من أصل أربعة وعشرين سهما، هي جميع القرية الفلانية، وأراضيها المعروفة بكذا، وقفا صحيحا شرعيا على مصالح المسجد الفلاني، أو المدرسة الفلانية، وأن الحصة المذكورة في يد المدعى عليه بغير حق ولا طريق شرعي. وطالبه برفع يده عنها، وتسليمها إليه بحكم الوقف