كتاب الخلع وما يتعلق به من الأحكام سمي الخلع خلعا، لأن المرأة تخلع نفسها منه، وهي لباس له، لقوله تعالى:
* (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) * وسمي الافتداء لأنها تفتدي نفسها منه بما تبذله له من العوض.
والخلع ينقسم على ثلاثة أقسام. قسمان مباحان، وقسم محظور. فأحد المباحين: إذا كرهت المرأة خلق الزوج أو خلقه أو دينه، وخافت أن لا تؤدي حقه، فبذلت له عوضا ليطلقها. جاز ذلك، وحل له أخذه بلا خلاف. لقوله تعالى: * (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * وروى الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن حبيبة بنت سهل أن النبي (ص) خرج إلى صلاة الصبح، وهي على بابه. فقال: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال:
ما شأنك؟ فقالت: يا رسول الله، لا أنا ولا ثابت - تعني زوجها ثابت بن قيس - فلما جاء ثابت، قال له رسول الله (ص): هذه حبيبة تذكر ما شاء الله أن تذكر. فقالت: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال النبي (ص) لثابت: خذ منها. فأخذ منها.
وجلست في أهلها. وفي رواية عن الشافعي رضي الله عنه: أنها اختلعت من زوجها وقال الشيخ أبو إسحاق: جميلة بنت سهل. وروي أن الربيع بنت بن معوذ بن عفراء:
اختلعت على عهد رسول الله (ص).
القسم الثاني من المباح: أن تكون الحالة مستقيمة بين الزوجين، ولا يكره أحدهما الآخر. فيتراضيا على الخلع. فيصح. ويحل للزوج ما بذلت له. لقوله تعالى: * (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) *.
القسم الثالث: وهو أن يضربها، أو يخوفها بالقتل، أو يمنعها نفقتها أو كسوتها