جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٦
ولا يمين في شئ من الحدود، إلا في ثلاث مسائل: اللعان، والقسامة، وحد القذف.
واليمين على ضربين. أحدهما: على البت. والثاني: على نفي العلم.
فأما اليمين على البت: فهو أن يحلف على أمر يرجع فيه إلى ذاته، ونحو ذلك.
وأما اليمين على نفي العلم: ففي ثلاث مسائل. إحداها: أن يدعي أمرا يعلمه، مثل نكاح الوليين ونحو ذلك. والثانية: أن يبيع حيوانا بشرط البراءة من العيوب، ثم يجد به المشتري عيبا حلف البائع على علمه. والثالثة: من كان له حق على إنسان. فمنعه منه، فلم يتوصل إلى أخذه، وقدر بعد ذلك على مال من أمواله: كان له أخذه عن حقه، سواء كان ذلك من جنسه أو من غير جنسه. وفي إلى الحاكم قولان. أحدهما: يرفع ويقيم البينة. والثاني: لا يرفع ويأخذ حقه.
فصل: في النكول: ولا يحكم بالنكول في شئ من الأحكام. وهنا مسائل تشبه الحكم بالنكول، وليس ذلك حكم بالنكول:
أحدها: أن يقول رب المال للساعي: أديت زكاة مالي في بلد آخر. فإن اتهم حلف. وإن نكل حكمنا عليه بالزكاة بالوجوب السابق عليه. والثانية: أن يكون بدل الزكاة جزية. والثالثة: أن يكون بدل الجزية خراجا. والرابعة: أن يدعي رب الحائط خطأ الخارص. فإذا اتهم أحلف. وإن نكل حكمنا عليه بخرصه. والخامسة: لو طلب سهم المعاملة من الغنيمة. فإن اتهم أحلف، وإن نكل لم يعط شيئا. وزاد الشيخ أبو حامد مسألة سادسة، فقال: لو وجد الامام في دار الحرب من قد أنبت وأمر بقتله. فقال:
مسحت عليه دواء حتى نبت. فإن اتهم أحلف، وإن نكل قتلناه.
والدعوى بالمجهول في غير الوصية والاقرار لا تصح. لان المدعى عليه ربما صدقه فيما ادعاه. فلا يعلم الحاكم بماذا يحكم عليه؟ فإن ادعى عليه شيئا من الأثمان. فلا بد أن يذكر القدر والجنس والصفة. فيقول: ألف دينار مثلا ويبين الضرائب، لأنها تختلف، وإن اختلف الوزن في ذلك، فلا بد من ذكر الوزن.
وإن ادعى شيئا غير الأثمان. فإن كان مما يضبط بالصفة وصفه بما يوصف به في السلم، ولا يفتقر إلى ذكر قيمته مع ذلك. لأنه يصير معلوما من غير ذكر قيمته، وإن ذكر قيمته كان آكد. وإن كان مما لا يضبط بالصفة - كالجواهر - فلا بد من ذكر قيمة. وإن كان المدعي تالفا، فإن كان له مثل ذكر مثله. وإن ذكر قيمته مع ذلك كان آكد. وإن لم
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458