وذات الأشهر تستبرأ بشهر واحد، أو بثلاثة أشهر؟ فيه قولان. أصحهما: الأول.
فإذا زال الفراش عن أمته أو مستولدته وهي حامل فاستبراؤها بالوضع.
وإن ملك أمة بالسبي وهي حامل. فكذلك. وإن ملكها بالشراء فقد تقدم أنه لا استبراء في الحال. بل إذا كانت مزوجة أو معتدة وهو عالم بحالها أو جاهل، واختار إمضاء البيع. فلا استبراء في الحال.
فإذا زال المحرم، فأظهر القولين: وجوب الاستبراء. وإن اشترى أمة مجوسية فحاضت ثم أسلمت. لم يعتد بتلك الحيضة، بل استبراؤها من حين إسلامها.
وكما يحرم وطئ الأمة التي ملكها قبل الاستبراء كذلك يحرم سائر الاستمناعات، إلا في المسبية. فأظهر الوجهين: أنه لا يحرم.
وإذا قالت الأمة المتملكة: حضت، اعتد بقولها. ولو اعتزلت عن السيد، فقال:
أخبرتني بتمام الاستبراء. فهو المصدق.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن من ملك أمة ببيع، أو هبة، أو سبي، أو إرث: لزمه استبراؤها. إن كانت حائلا تحيض: فبقرء. وإن كانت ممن لا تحيض، لصغر أو كبر: فبشهر.
ولو باع أمة من امرأة أو خصي، ثم تقايلا. لم يكن له وطؤها حتى يستبرئها عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: إذا تقايلا قبل القبض فلا استبراء، أو بعده لزمه الاستبراء.
ولا فرق في الاستبراء بين الصغيرة والكبيرة، والبكر والثيب عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال مالك: إن كانت ممن يوطأ مثلها، لم يجز وطؤها قبل الاستبراء. وإن كانت ممن لا يوطأ مثلها. جاز وطؤها من غير استبراء. وقال داود: لا يجب استبراء البكر.
ومن ملك أمة جاز له بيعها قبل الاستبراء، وإن كان قد وطئها عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وقال النخعي والثوري والحسن وابن سيرين: يجب الاستبراء على البائع كما يجب على المشتري. وقال عثمان البتي: الاستبراء يجب على البائع دون المشتري.
فصل: ولو كان لرجل أمة، فأراد أن يزوجها - وقد وطئها - لم يجز حتى يستبرئها. وكذلك إذا اشترى أمة قد وطئها البائع، لم يجز له أن يزوجها حتى يستبرئها.