جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤١١
ورضي الخصم المدعي بذلك.
فعند ذلك: أحضر المدعى عليه المذكور من الدراهم كذا وكذا، ودفع الجملة المعينة أعلاه، صلحا على المدعى به، ودفعا للخصومة. فقبل المدعي منه ذلك لجهة الوقف المذكور، لما رأى لها في ذلك من الحظ والمصلحة. وقبض ذلك منه على هذه الصفة. وصارت هذه الجملة في يده، ليصرفها في ثمن عقار يبتاعه لجهة الوقف المذكور. ووقع هذا الصلح مع إصرار المدعى عليه على الانكار إلى حين الصلح وبعده.
وجرى هذا الصلح بين المتداعيين المذكورين على ذلك بين يدي الحاكم المشار إليه، بطريقه الشرعي، وحكم - أيد الله تعالى أحكامه - بصحة هذا الصلح ولزومه ونفوذه، وبسقوط الدعوى بالمدعى به المذكور، وباستحقاق المدعى عليه المذكور للمكان المدعى به، وما هو من حقوقه، ومن حقوق الركوب والتعلي وغير ذلك من سائر حقوقه، مع إصرار المدعى عليه على الانكار إلى حين الصلح وبعده، بالمدعى به المذكور، حكما شرعا - إلى آخره - مع العلم بالخلاف في ذلك. وحضر فلان الناظر على الزاوية المذكورة، ورضي بهذا الصلح، وأقر بصحته ولزومه. ويكمل على نحو ما سبق.
وإن كانت الدعوى بمال، وصالح المدعى عليه على مال. فيقول: فالتمس يمينه على ذلك. فرأى المدعى عليه: أن يصالح عن هذه الدعوى بمال، افتداء ليمينه، ودفعا للخصومة، مع اعتقاده بطلان هذه الدعوى. فدفع إليه من ماله كذا. فقبضه منه صلحا عن هذه الدعوى. ورأي سيدنا الحاكم صحة هذا الصلح وجوازه، ونفوذه في حق الخصمين المتداعيين. وحكم بذلك حكما شرعا - إلى آخره - مع علمه باختلاف العلماء رضي الله عنهم في صحة الصلح على الانكار. ويكمل.
صورة دعوى شفعة الجوار والحكم بها: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي فلان. وأحضر معه فلانا، وادعى عليه: أنه اشترى في سقبه في تاريخ كذا جميع المكان الفلاني ويحدده - بحقوقه كلها بثمن مبلغه كذا، وأنه مالك لجميع المكان الفلاني، الملاصق للمكان المشفوع من جهة الشرق مثلا - ويحدده - ملكا صحيحا شرعيا، متقدما على تاريخ الشراء، مستمرا إلى حين هذه الدعوى، وأن المكان المحدود في يد المشتري المذكور. وطالبه بتسليمه إليه بحكم الشفعة، بحق الجوار والتلاصق لذلك في الحدود من جهة كذا. وبذل له نظير الثمن المذكور. وسأل سؤاله عن ذلك. فسأله الحاكم. فأجاب:
أنه اشترى المكان المحدود في التاريخ المذكور لنفسه - أو لأيتام فلان - بإذن الحاكم
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458