ورضي الخصم المدعي بذلك.
فعند ذلك: أحضر المدعى عليه المذكور من الدراهم كذا وكذا، ودفع الجملة المعينة أعلاه، صلحا على المدعى به، ودفعا للخصومة. فقبل المدعي منه ذلك لجهة الوقف المذكور، لما رأى لها في ذلك من الحظ والمصلحة. وقبض ذلك منه على هذه الصفة. وصارت هذه الجملة في يده، ليصرفها في ثمن عقار يبتاعه لجهة الوقف المذكور. ووقع هذا الصلح مع إصرار المدعى عليه على الانكار إلى حين الصلح وبعده.
وجرى هذا الصلح بين المتداعيين المذكورين على ذلك بين يدي الحاكم المشار إليه، بطريقه الشرعي، وحكم - أيد الله تعالى أحكامه - بصحة هذا الصلح ولزومه ونفوذه، وبسقوط الدعوى بالمدعى به المذكور، وباستحقاق المدعى عليه المذكور للمكان المدعى به، وما هو من حقوقه، ومن حقوق الركوب والتعلي وغير ذلك من سائر حقوقه، مع إصرار المدعى عليه على الانكار إلى حين الصلح وبعده، بالمدعى به المذكور، حكما شرعا - إلى آخره - مع العلم بالخلاف في ذلك. وحضر فلان الناظر على الزاوية المذكورة، ورضي بهذا الصلح، وأقر بصحته ولزومه. ويكمل على نحو ما سبق.
وإن كانت الدعوى بمال، وصالح المدعى عليه على مال. فيقول: فالتمس يمينه على ذلك. فرأى المدعى عليه: أن يصالح عن هذه الدعوى بمال، افتداء ليمينه، ودفعا للخصومة، مع اعتقاده بطلان هذه الدعوى. فدفع إليه من ماله كذا. فقبضه منه صلحا عن هذه الدعوى. ورأي سيدنا الحاكم صحة هذا الصلح وجوازه، ونفوذه في حق الخصمين المتداعيين. وحكم بذلك حكما شرعا - إلى آخره - مع علمه باختلاف العلماء رضي الله عنهم في صحة الصلح على الانكار. ويكمل.
صورة دعوى شفعة الجوار والحكم بها: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي فلان. وأحضر معه فلانا، وادعى عليه: أنه اشترى في سقبه في تاريخ كذا جميع المكان الفلاني ويحدده - بحقوقه كلها بثمن مبلغه كذا، وأنه مالك لجميع المكان الفلاني، الملاصق للمكان المشفوع من جهة الشرق مثلا - ويحدده - ملكا صحيحا شرعيا، متقدما على تاريخ الشراء، مستمرا إلى حين هذه الدعوى، وأن المكان المحدود في يد المشتري المذكور. وطالبه بتسليمه إليه بحكم الشفعة، بحق الجوار والتلاصق لذلك في الحدود من جهة كذا. وبذل له نظير الثمن المذكور. وسأل سؤاله عن ذلك. فسأله الحاكم. فأجاب:
أنه اشترى المكان المحدود في التاريخ المذكور لنفسه - أو لأيتام فلان - بإذن الحاكم