جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤١٢
فلان الدين له في ذلك، وأمره الكريم في ثلاث عقود، الثلث منه لفلان اليتيم، والثلث لفلان، والثلث لفلان، بالثمن المعين أعلاه. بعد أن ثبت عند الحاكم المسمى أعلاه أن قيمة المثل له كذا، وأحضر المدعى عليه الكتب الثلاثة. وثبت مضمون كل منهن على الحكم المشروح أعلاه، لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي. وحكم بما ثبت عنده من ذلك. ثم طلب المدعي من الحاكم الحكم له بالشفعة المذكورة. فعرض عليه اليمين الشرعية المتوجهة عليه شرعا.
فأجاب إليها وبذلها فحلفه الحاكم في مجلس حكمه اليمين الشرعية المستوفاة أنه حين علم بشراء المكان المذكور، سارع لطلب الشفعة الواجبة له بحكم الجوار والتلاصق لملكه المذكور، وأشهد عليه بالطلب عند ذلك، ولم يؤخر الطلب، ولا صدر منه ما يبطل حقه من الشفعة بقول ولا فعل، وأنه يستحق أخذ المكان المذكور بالشفعة. فحلف كما أحلف بالتماسه لذلك.
فعند ذلك: أجابه إلى ما سأل، وحكم له بالشفعة المذكورة. والتزم المشتري فلان بتسليم المكان المذكور إليه، وأذن له في قبض نظير الثمن المذكور من الشفيع المبتاع لهم، حكما شرعيا - إلى آخره - مع العلم بالخلاف، ثم بعد ذلك ولزومه شرعا، سلم المشتري المذكور إلى الشفيع المذكور، جميع المكان المذكور. فتسلمه منه، ولم يبق للمبتاع لهم في ذلك حق، ولا بقية من حق، ولا ملك ولا شبهة ملك، ولا حصة ولا نصيب، وقبض المتكلم للأيتام نظير الثمن المذكور، بقدر حصصهم المختصة بهم من ذلك قبضا شرعيا، وأبرأ الشفيع من ذلك براءة شرعية. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة دعوى بمكان بيد شخص، وادعاه شخص آخر، والحكم بتقديم بينة صاحب اليد: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان وفلان. وادعى المبدي بذكره على فلان المثني بذكره: أنه يملك جميع المكان الفلاني - ويوصف ويحدد - ملكا شرعيا، وأن يده عليه يد عدوان، وأن له بينة شرعية تشهد بذلك، وطالبه برفع يده عن المكان المذكور، وتسليمه إليه. وسأل سؤاله عن ذلك. فسأله الحاكم. فأجاب المدعى عليه المذكور: أن ذلك ملكه، وأن يده عليه يد حق غير عدوان. فأقام كل منهما بينة أن المكان له. وقبلها الحاكم المشار إليه، لما رأى معه قبولها شرعا، ثم بعد ذلك: سأل صاحب اليد الحاكم المشار إليه: أن يحكم له بالمكان المذكور، لحصول البينة الشرعية مع اليد، واستقرار ملكه على المكان المذكور، دون المدعي بحكم إقامة البينة، وحصول
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458