فلان الدين له في ذلك، وأمره الكريم في ثلاث عقود، الثلث منه لفلان اليتيم، والثلث لفلان، والثلث لفلان، بالثمن المعين أعلاه. بعد أن ثبت عند الحاكم المسمى أعلاه أن قيمة المثل له كذا، وأحضر المدعى عليه الكتب الثلاثة. وثبت مضمون كل منهن على الحكم المشروح أعلاه، لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي. وحكم بما ثبت عنده من ذلك. ثم طلب المدعي من الحاكم الحكم له بالشفعة المذكورة. فعرض عليه اليمين الشرعية المتوجهة عليه شرعا.
فأجاب إليها وبذلها فحلفه الحاكم في مجلس حكمه اليمين الشرعية المستوفاة أنه حين علم بشراء المكان المذكور، سارع لطلب الشفعة الواجبة له بحكم الجوار والتلاصق لملكه المذكور، وأشهد عليه بالطلب عند ذلك، ولم يؤخر الطلب، ولا صدر منه ما يبطل حقه من الشفعة بقول ولا فعل، وأنه يستحق أخذ المكان المذكور بالشفعة. فحلف كما أحلف بالتماسه لذلك.
فعند ذلك: أجابه إلى ما سأل، وحكم له بالشفعة المذكورة. والتزم المشتري فلان بتسليم المكان المذكور إليه، وأذن له في قبض نظير الثمن المذكور من الشفيع المبتاع لهم، حكما شرعيا - إلى آخره - مع العلم بالخلاف، ثم بعد ذلك ولزومه شرعا، سلم المشتري المذكور إلى الشفيع المذكور، جميع المكان المذكور. فتسلمه منه، ولم يبق للمبتاع لهم في ذلك حق، ولا بقية من حق، ولا ملك ولا شبهة ملك، ولا حصة ولا نصيب، وقبض المتكلم للأيتام نظير الثمن المذكور، بقدر حصصهم المختصة بهم من ذلك قبضا شرعيا، وأبرأ الشفيع من ذلك براءة شرعية. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة دعوى بمكان بيد شخص، وادعاه شخص آخر، والحكم بتقديم بينة صاحب اليد: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان وفلان. وادعى المبدي بذكره على فلان المثني بذكره: أنه يملك جميع المكان الفلاني - ويوصف ويحدد - ملكا شرعيا، وأن يده عليه يد عدوان، وأن له بينة شرعية تشهد بذلك، وطالبه برفع يده عن المكان المذكور، وتسليمه إليه. وسأل سؤاله عن ذلك. فسأله الحاكم. فأجاب المدعى عليه المذكور: أن ذلك ملكه، وأن يده عليه يد حق غير عدوان. فأقام كل منهما بينة أن المكان له. وقبلها الحاكم المشار إليه، لما رأى معه قبولها شرعا، ثم بعد ذلك: سأل صاحب اليد الحاكم المشار إليه: أن يحكم له بالمكان المذكور، لحصول البينة الشرعية مع اليد، واستقرار ملكه على المكان المذكور، دون المدعي بحكم إقامة البينة، وحصول