كتاب النفقات وما يتعلق بها من الأحكام الأصل في وجوب نفقة الزوجات: الكتاب والسنة.
أما الكتاب: فقوله تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) *.
والمولود له: هو الزوج. وإنما نص على وجوب نفقة الزوجة حال الولادة، ليدل على أن النفقة تجب لها حال اشتغالها عن الاستمتاع بالنفاس، لئلا يتوهم متوهم أنها لا تجب لها. وقوله تعالى: * (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا) * قال الشافعي: معناه أن لا تكثر عيالكم ومن تمونونه. وقال: إن أكثر السلف قال: إن معنى: أن لا تعولوا أن لا تجوروا. يقال: عال يعول. إذا جار، وأعال يعيل:
إذا كثرت عياله، إلا زيد بن أسلم. فإنه قال: معناه أن لا تكثر عيالكم. وقول النبي (ص) يشهد لذلك حيث قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.
ويدل على وجوب نفقة الزوجات قوله تعالى: * (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) * وقوله تعالى: * (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) * وقوله: ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه.
ومن السنة: ما روى حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه. قال: قلت: يا رسول الله، ما حق الزوجة؟ فقال (ص): أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت.