الجواب: هذا صغير له أخت بالغة نزل لها لبن. فرضع منه أخوها. فلما كبر الابن زوج أخته.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
الاجماع منعقد على أن النكاح من العقود الشرعية المنسوبة بأصل الشرع.
واتفق الأئمة على أن من تاقت نفسه إليه، وخاف العنت - وهو الزنا - فإنه يتأكد في حقه، ويكون أفضل له من الجهاد والحج وصلاة التطوع وصوم التطوع.
والنكاح مستحب لمحتاج إليه يجد أهبته عند الشافعي ومالك.
وقال أحمد: متى تاقت نفسه إليه وخشي العنت وجب.
وقال أبو حنيفة: باستحبابه مطلقا بكل حال. وهو عنده أفضل من الانقطاع للعبادة.
وقال داود: بوجوب النكاح على الرجل والمرأة، مرة في العمر مطلقا.
وإذا قصد نكاح امرأة سن نظره إلى وجهها وكفيها بالاتفاق. وقال داود: بجوازه إلى سائر جسدها، سوى السوأتين.
والأصح من مذهب الشافعي: جواز النظر إلى فرج الزوجة والأمة وعكسه. وبذلك قال أبو حنيفة ومالك وأحمد.
ومملوك المرأة: نص الشافعي على أنه محرم عليها. فيجوز نظره إليها. وهذا هو الأصح عند جمهور أصحابه.
وقال الشيخ أبو حامد: الصحيح عند أصحابنا: أن العبد لا يكون محرما لسيدته.
وقال النووي: هذا هو الصواب، بل ينبغي أن لا يجري فيه خلاف، بل يقطع بتحريمه. والقول بأنه محرم لها: ليس له دليل ظاهر. فإن الصواب في الآية أنها في الإماء.
ولا يصح النكاح إلا من جائز التصرف. عند عامة الفقهاء.
وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الصبي والسفيه موقوفا على إجازة الولي.
ويجوز للولي - غير الأب - أن يزوج اليتيم قبل بلوغه، إذا كان مضطرا له، كالأب عند الثلاثة. ومنع الشافعي من هذا.