جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧
النجوم. والاقرار بهذه الأشياء كلها. ذكره الأردبيلي في كتاب الأنوار.
فصل: وأما كتاب القاضي إلى القاضي: قال الشافعي رضي الله عنه: ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض إلا بشهادة عدلين. ومعنى ذلك لاثبات الحق. لان الكتاب إذا كان مطلقا لم يحكم به. لأنه إن حكم به فقد حكم بغير حق. وذلك أنه يدخله الشك، ولا يعلم هل هو منه أو من غيره، أو مزور عليه؟
وذكر الشافعي رضي الله عنه في كتاب الاقرار من الام: فإذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه إلى قاض آخر. فيقرؤه عليهما، ويقول لهما: اشهدا علي أني قد كتبت هذا الكتاب إلى فلان ابن فلان - ويذكره باسمه وأبيه وجده - وإن مد في نسبه كان حسنا.
ويذكر عدد الحروف، وعدد السطور، كيلا يدخل فيه زيادة ولا نقصان. فإذا جاء الشاهدان إلى القاضي المكتوب إليه. فإنهما يقولان: هذا كتاب فلان ابن فلان القاضي إليك بكذا وكذا. ويذكران المراد المكتوب إليه فيه. والمطلوب من جهته، ويذكران اسمه واسم أبيه ونسبه، ويذكران حليته وصفته، لئلا يشاركه فيه غيره. فيدعي أني لست المخاطب فيه، ولا الكتاب من جهتي، ويذكران كنيته. ويقول الشاهدان: قرأ فلان القاضي هذا الكتاب علينا. وإن علما أنه كتبه بحضرتهما ذكراه، وأشهدنا على نفسه بأن هذا الكتاب منه إليك. فإن كان معهما الكتاب سلماه إليه. وإن كان مع الغير فلا يشهدان به إلا ما ذكرت.
باب القضاء على الغائب وهو جائز. فإذا ادعى رجل على غائب عن مجلس الحكم بحق. فإن لم يكن مع المدعي بينة بما ادعاه لم يسمع الحاكم دعواه. لأنه لا فائدة في سماعها. وإن كان معه بينة بما ادعاه، نظر في المدعى عليه. فإن كان غائبا عن البلد وجب على الحاكم أن يسمع الدعوى عليه والبينة. وكذلك لو كان المدعى عليه حاضرا في البلد مستترا، أو متعززا، أو متواريا، لا يصل المدعي إليه. فإنه يجب على الحاكم أن يسمع الدعوى والبينة عليه. وكذلك لو حضر المدعى عليه مجلس الحكم. فلما ادعى عليه أنكر. فلما أراد المدعي إقامة البينة عليه قام المدعى عليه وهرب. فإن الحاكم يسمع البينة عليه.
وإذا كان المدعي حاضرا في البلد غائبا عن مجلس الحكم غير ممتنع من الحضور، فلا يجوز سماع الدعوى عليه والبينة من غير حضوره. وهو المذهب. وحد الغيبة: أقلها مسافة القصر.
(٢٨٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458