النجوم. والاقرار بهذه الأشياء كلها. ذكره الأردبيلي في كتاب الأنوار.
فصل: وأما كتاب القاضي إلى القاضي: قال الشافعي رضي الله عنه: ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض إلا بشهادة عدلين. ومعنى ذلك لاثبات الحق. لان الكتاب إذا كان مطلقا لم يحكم به. لأنه إن حكم به فقد حكم بغير حق. وذلك أنه يدخله الشك، ولا يعلم هل هو منه أو من غيره، أو مزور عليه؟
وذكر الشافعي رضي الله عنه في كتاب الاقرار من الام: فإذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه إلى قاض آخر. فيقرؤه عليهما، ويقول لهما: اشهدا علي أني قد كتبت هذا الكتاب إلى فلان ابن فلان - ويذكره باسمه وأبيه وجده - وإن مد في نسبه كان حسنا.
ويذكر عدد الحروف، وعدد السطور، كيلا يدخل فيه زيادة ولا نقصان. فإذا جاء الشاهدان إلى القاضي المكتوب إليه. فإنهما يقولان: هذا كتاب فلان ابن فلان القاضي إليك بكذا وكذا. ويذكران المراد المكتوب إليه فيه. والمطلوب من جهته، ويذكران اسمه واسم أبيه ونسبه، ويذكران حليته وصفته، لئلا يشاركه فيه غيره. فيدعي أني لست المخاطب فيه، ولا الكتاب من جهتي، ويذكران كنيته. ويقول الشاهدان: قرأ فلان القاضي هذا الكتاب علينا. وإن علما أنه كتبه بحضرتهما ذكراه، وأشهدنا على نفسه بأن هذا الكتاب منه إليك. فإن كان معهما الكتاب سلماه إليه. وإن كان مع الغير فلا يشهدان به إلا ما ذكرت.
باب القضاء على الغائب وهو جائز. فإذا ادعى رجل على غائب عن مجلس الحكم بحق. فإن لم يكن مع المدعي بينة بما ادعاه لم يسمع الحاكم دعواه. لأنه لا فائدة في سماعها. وإن كان معه بينة بما ادعاه، نظر في المدعى عليه. فإن كان غائبا عن البلد وجب على الحاكم أن يسمع الدعوى عليه والبينة. وكذلك لو كان المدعى عليه حاضرا في البلد مستترا، أو متعززا، أو متواريا، لا يصل المدعي إليه. فإنه يجب على الحاكم أن يسمع الدعوى والبينة عليه. وكذلك لو حضر المدعى عليه مجلس الحكم. فلما ادعى عليه أنكر. فلما أراد المدعي إقامة البينة عليه قام المدعى عليه وهرب. فإن الحاكم يسمع البينة عليه.
وإذا كان المدعي حاضرا في البلد غائبا عن مجلس الحكم غير ممتنع من الحضور، فلا يجوز سماع الدعوى عليه والبينة من غير حضوره. وهو المذهب. وحد الغيبة: أقلها مسافة القصر.