كتاب الصداق وما يتعلق به من الأحكام الصداق هو ما تستحقه المرأة بدلا في النكاح. وله سبعة أسماء: الصداق، والنحلة، والاجر، والفريضة، والمهر، والعلقة، والعقر. لان الله تعالى سماه الصداق، والنحلة، والاجر، والفريضة. وسماه النبي (ص): المهر والعلقة وسماه عمر رضي الله عنه: العقر يقال: أصدقت المرأة ومهرتها. ولا يقال: أمهرتها.
والأصل في قوله تعالى: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) * وقوله تعالى:
* (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) * وقوله تعالى:
* (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) * وقال النبي (ص): فإن مسها المهر بما استحل من فرجها وقال النبي (ص): أدوا العلائق، قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون وقال عمر رضي الله عنه: لها عقر نسائها.
فإن قيل: لم سماه نحلة. والنحلة: العطية بغير عوض. والمهر: ليس بعطية، وإنما هو عوض عن الاستمتاع؟ ففيه ثلاث تأويلات.
أحدها: أنه لم يرد بالنحلة العطية. وإنما أراد به النحلة من الانتحال وهو التدين.
لأنه يقال: انتخل فلان مذهبك، أي تدين به. فكأنه قال: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * أي تدينا.
والثاني: أن المهر يشبه العطية، لأنه يحصل للمرأة من اللذة في الاستمتاع ما يحصل للزوج وأكثر، لأنها أغلب شهوة، والزوج ينفرد ببذل المهر، فكأنها تأخذه بغير عوض.