جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٠
وقال صاحب التتمة: إذا طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها. هل تحل له بملك اليمين أم لا؟ فيه وجهان.
أصحهما: أنه لا يحل له وطؤها، لان الله تعالى قال: * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) * وذلك اقتضى التحريم على الاطلاق. وروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال - في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها - إنها لا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره.
والثاني: يحل. لان حكم ملك اليمين أوسع من حكم النكاح. ولهذا لم ينحصر العدد في ملك اليمين. ولهذا قلنا: إن الأمة الكتابية لا تحل بالنكاح، وتحل بملك اليمين. والأمة محمولة على الاستباحة بحكم النكاح.
فائدة: من تحرير التنبيه. قال الواحدي: أكثر استعمال العرب في الآدميات الأمهات وفي غيرهن من الحيوانات الأمات بحذف الهاء. وجاء في الآدميات الأمات بحذفها. وفي غيرهن إثباتها. ويقال في الام: أمة والهاء في أمة، وأمهات زائدة عند الجمهور. وقيل: أصلية.
قال ابن الأنباري: الأصل أم ثم يقال في الندا: يا أماه. فيدخلون هاء السكت عليها. وبعض العرب يسقط الألف. ويشبهون هاء السكت بتاء التأنيث. فيقولون: يا أمة. كما قالوا: يا أبت. ومنه أيضا: السرية بضم السين. قال الأزهري وغيره: هي فعلية من السر. وهو الجماع. سمي سرا لأنه يفعل سرا. وقالوا: سرية بالضم ولم يقولوها بالكسر ليفرقوا بين الزوجة والأمة. كما قالوا للشيخ الذي أتت عليه دهور دهري بالضم. وللملحد دهري بالفتح. وكلاهما نسبة إلى الدهر.
وقال أبو الهيثم: هي مشتقة من السر، وهو السرور. لان صاحبها يسر بها.
قال الأزهري: هذا القول أحسن. قال: والأول أكثر.
وقال الجوهري: هي مشتقة من السر، وهو الجماع. ومن السر، وهو الاخفاء.
لأنه يخفيها عن زوجته. ويسترها أيضا من ابتذال غيرها من الإماء.
قال ويقال: تسررت جارية وتسريت. كما قالوا: تظننت وتظنيت من الظن.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
أم المرأة تحرم على التأبيد بمجرد العقد على البنت بالاتفاق. وحكي عن علي
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458