وقال صاحب التتمة: إذا طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها. هل تحل له بملك اليمين أم لا؟ فيه وجهان.
أصحهما: أنه لا يحل له وطؤها، لان الله تعالى قال: * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) * وذلك اقتضى التحريم على الاطلاق. وروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال - في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها - إنها لا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره.
والثاني: يحل. لان حكم ملك اليمين أوسع من حكم النكاح. ولهذا لم ينحصر العدد في ملك اليمين. ولهذا قلنا: إن الأمة الكتابية لا تحل بالنكاح، وتحل بملك اليمين. والأمة محمولة على الاستباحة بحكم النكاح.
فائدة: من تحرير التنبيه. قال الواحدي: أكثر استعمال العرب في الآدميات الأمهات وفي غيرهن من الحيوانات الأمات بحذف الهاء. وجاء في الآدميات الأمات بحذفها. وفي غيرهن إثباتها. ويقال في الام: أمة والهاء في أمة، وأمهات زائدة عند الجمهور. وقيل: أصلية.
قال ابن الأنباري: الأصل أم ثم يقال في الندا: يا أماه. فيدخلون هاء السكت عليها. وبعض العرب يسقط الألف. ويشبهون هاء السكت بتاء التأنيث. فيقولون: يا أمة. كما قالوا: يا أبت. ومنه أيضا: السرية بضم السين. قال الأزهري وغيره: هي فعلية من السر. وهو الجماع. سمي سرا لأنه يفعل سرا. وقالوا: سرية بالضم ولم يقولوها بالكسر ليفرقوا بين الزوجة والأمة. كما قالوا للشيخ الذي أتت عليه دهور دهري بالضم. وللملحد دهري بالفتح. وكلاهما نسبة إلى الدهر.
وقال أبو الهيثم: هي مشتقة من السر، وهو السرور. لان صاحبها يسر بها.
قال الأزهري: هذا القول أحسن. قال: والأول أكثر.
وقال الجوهري: هي مشتقة من السر، وهو الجماع. ومن السر، وهو الاخفاء.
لأنه يخفيها عن زوجته. ويسترها أيضا من ابتذال غيرها من الإماء.
قال ويقال: تسررت جارية وتسريت. كما قالوا: تظننت وتظنيت من الظن.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
أم المرأة تحرم على التأبيد بمجرد العقد على البنت بالاتفاق. وحكي عن علي