كتاب التدبير وما يتعلق به من الأحكام التدبير: مأخود من الدبر، وهو أن يعلق عتق عبده بموته، وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى. لان المقصود به العتق. فهو كالعتق المنجز. وقول القائل لعبده: أنت حر بعد موتي، أو عتيق بعد موتي، أو إذا مت فأنت حر. أو أعتقتك بعد موتي صريح فيه. وكذا قوله: دبرتك، أو أنت مدبر.
ويصح التدبير بكنايات العتق مع النية، مثل أن يقول: خليت سبيلك بعد موتي.
ويجوز التدبير مطلقا على ما صورنا. ومقيدا مثل أن يقول: إن مت في هذا الشهر، أو من مرضي هذا. فأنت حر. فإن مات على تلك الصفة عتق العبد وإلا فلا.
ويجوز تعليق التدبير. مثل أن يقول: إذا دخلت الدار، أو متى دخلت الدار.
فأنت حر بعد موتي. فإذا دخل الدار صار مدبرا. فيشترط أن يدخل قبل موت السيد، إلا إذا قال: إذا مت، ثم دخلت الدار فأنت حر فيشترط الدخول بعد الموت. ويكون على التراخي. وليس للوارث بيعه قبل الدخول. ولو قال: إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر، وليس له بيعه. ولو قال: إن شئت فأنت مدبر. أو أنت حر بعد موتي إن شئت فتشترط المشيئة على الاتصال على الفور. فإذا وصل بقول سيده: شئت عتق. ولو قال: متى شئت فهو على التراخي.
ولو كان بين شريكين عبد. فقالا: متى متنا فأنت حر لم يعتق العبد ما لم يموتا جميعا. وإذا مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه.
ويصح الرجوع عن التدبير بأن يقول أبطلت التدبير، أو نقضته، أو فسخته أو رجعت فيه.
ويصح بيع المدبر. ويعتق المدبر من الثلث.