الصبي البائع، ورجوع الثمن إلى المشتري المذكور، حكما شرعيا، تاما معتبرا مرضيا، مسؤولا فيه، مستوفيا شرائطه الشرعية - مع العلم بالخلاف - وإن كان الصبي قد قبض الثمن من المشتري وأتلفه. فيقول في الحكم: وحكم ببطلان البيع، ورجوع المبيع إلى ملك الصبي، وإبقائه في ملكه، وعدم الرجوع بالثمن في ماله، لكون أن الصبي لا يضمن ما يتلفه - أو يقول: وبإسقاط الثمن عن الصبي، وعدم الرجوع به في ماله - حكما شرعيا، إلى آخره. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة دعوى بالحكم ببطلان البيع الواقع بغير إيجاب ولا قبول: الصورة بحالها عند الشافعي، فيقول: وأن البيع وقع بينهما بغير إيجاب ولا قبول، ولكن على سبيل المعاطاة، بغير عقد صحيح لازم، ويقع السؤال من الحاكم.
فإن أجاب المدعى عليه بالاعتراف. سأل المدعي من الحاكم الحكم ببطلان البيع المذكور، لكونه وقع على الوجه المشروح أعلاه.
وإن أجاب بالانكار. فتقوم البينة في وجه المدعى عليه على عين المبيع إن كان مما ينقل، ويشخص لدى الحاكم، ويثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي.
فعند ذلك: يقع السؤال من المدعي بالحكم ببطلان البيع. فيحكم بعد الاعذار إلى المدعي المذكور. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وكذلك يكون الحكم من الشافعي ببطلان البيع من الصبي، أو الرجل الكامل، في سلعة بغير معاقدة شرعية، سواء كانت خطيرة أو حقيرة. وكذلك الحكم من الشافعي في الأشياء النجسة: مثل الكلب، والزيت النجس، والادهان النجسة، والسرجين. ويسوق الكلام في كل مجلس بحسبه على نحو ما تقدم.
صورة دعوى وحكم ببطلان البيع الواقع بين المتبايعين في المسجد على مذهب الإمام أحمد: يكتب الصدر كما تقدم - إلى آخر وصف المبيع - ثم يقول: وأنه ابتاعه منه بالمسجد الجامع - أو بمسجد بني فلان - بحضور جماعة من المسلمين، ويقع السؤال والجواب بالاعتراف، أو الانكار، وتقوم البينة على أن عقد البيع وقع في المسجد الجامع. فإذا ثبت ذلك بالاعتراف أو بالبينة. يسأل المدعي من الحاكم العمل معه بمقتضى مذهب الإمام أحمد وما يراه، من عدم صحة البيع وجوازه بالمسجد، والحكم ببطلان البيع بمقتضى ذلك وثبوته لديه. فيحكم الحاكم ببطلان عقد البيع الصادر على