خروج القرعة: لم يقبل قوله. وإن قلنا لا يعتبر، فهو كقسمة الحاكم.
وإن تقاسموا، ثم استحق من حصة أحدهم شئ معين، لم يستحق مثله من حصة الآخر، بطلت القسمة. وإن استحق مثله من حصة الآخر: لم تبطل. وإن استحق من الجميع جزء مشاع: بطلت القسمة. وقيل: لا تبطل في المستحق. وفي الباقي قولان.
وإن تقاسم الورثة التركة، ثم ظهر دين محيط بالتركة. فإن قلنا: القسمة تمييز الحقين: لم تبطل القسمة. فإن لم يقض الدين بطلت القسمة. وإن قلنا: إنها بيع. ففي بيع التركة قبل قضاء الدين قولان. وفي قسمتها قولان.
وإن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ينبع منها الماء. فالماء بينهم على قدر ما شرطوا من التساوي أو التفاضل. وإن قيل: إن الماء لا يملك. والمذهب الأول. فإن أرادوا سقي أراضيهم من ذلك الماء بالمهايأة جاز، وإن أرادوا القسمة جاز. فينصب - قبل أن يصل الماء إلى أراضيهم - خشبة مستوية، ويفتح فيها كوي على قدر حقوقهم، ويجري فيها الماء إلى أراضيهم، فإن أراد أحدهم أن يأخذ قدر حقه قبل أن يبلغ إلى المقسم، ويجريه على ساقية له إلى أرضه، أو يدير به رحى: لم يكن له ذلك. وإن أراد أن يأخذ الماء ويسقي به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر: لم يكن له ذلك. وإن كان ماء مباحا في نهر غير مملوك، سقى الأول أرضه، حتى يبلغ الكعب، ثم يرسله إلى الثاني. فإن احتاج الأول إلى سقي أرضه دفعة أخرى قبل أن يسقي الثالث سقى، ثم يرسل إلى الثالث.
وإن كان لرجل أرض عالية وتحتها أرض مستفلة، ولا يبلغ الماء في العالية إلى الكعب حتى يبلغ في المستفلة إلى الوسط. سقى المستفلة حتى يبلغ الماء إلى الكعب، ثم يسدها ويسقي العالية. فإن أراد بعضهم أن يحيي أرضا ويسقيها من هذا النهر. فإن كان لا يضر أهل الأراضي لم يمنع، وإن كان يضرهم منع. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
القسمة جائزة بالاتفاق فيما يقبل القسمة، إذ الشركاء قد يتضررون بالمشاركة.
واختلف الأئمة رحمهم الله تعالى: هل هي بيع أم إفراز؟
قال أصحاب أبي حنيفة: القسمة تكون بمعنى البيع، وهو فيما يتفاوت كالعقار والثياب. ولا يجوز بيعه مرابحة. والتي هي فيه بمعنى الافراز: هو فيما لا يتفاوت،