كتاب الاستبراء وما يتعلق به من الأحكام وهو واجب بسببين. أحدهما: حصول الملك. فمن ملك جارية بشراء، أو إرث، أو اتهاب، أو سبي: لزمه الاستبراء. وكذا لو زال الملك ثم عاد بالرد بالعيب، أو بالتخالف، أو الإقالة.
ولا فرق بين البكر والثيب، ولا بين أن يستبرئها البائع قبل البيع أو لا يستبرئها، ولا بين أن يكون الانتقال من صبي أو امرأة، أو ممن يتصور اشتغال الرحم بمائه.
ولو كاتب جارية ثم عجزت. وجب الاستبراء. وإن حرمت بصوم، أو اعتكاف، أو إحرام، ثم حلت. لم يجب الاستبراء. وفي الاحرام وجه أنه يجب. ولو ارتدت ثم أسلمت. فوجهان أصحهما: وجوب الاستبراء. ولو اشترى زوجته. فالأظهر: أنه لا يجب الاستبراء. ويدوم الحل.
وإن كانت الجارية المشتراة مزوجة أو معتدة، وهو عالم بحالها أو جاهل، واختار إمضاء البيع. فلا استبراء في الحال.
فإذا زال المحرم فأظهر القولين: وجوب الاستبراء. والثاني: زوال الفراش عن الأمة الموطوءة والمستولدة بالاعتاق، أو بموت السيد يوجب الاستبراء.
ولو مضت مدة الاستبراء على المستولدة، ثم أعتقها أو مات عنها: وجب الاستبراء على الأصح. ولا يعتد بما مضى.
ولا يجوز تزويج الجارية الموطوءة قبل الاستبراء. وكذا المستولدة إذا جوزنا تزويجها. والأصح: أنه إذا عتق مستولدة جاز له أن ينكحها قبل تمام الاستبراء.
ولو أعتق مستولدته، أو مات عنها وهي مزوجة. فلا استبراء عليها. والاستبراء في ذوات الأقراء: بقرء واحد. والجديد: أن الاعتبار فيه بالحيض، لا كالعدة. ولا يكفي بقية الحيض، بل يعتبر حيضة واحدة كاملة.