الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن دية المسلم الحر الذكر: مائة من الإبل في مال القاتل العامد إذا عدل إلى الدية.
ثم اختلفوا هل هي مؤجلة في ثلاث سنين؟
واختلفوا في دية العمل. فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: هي أرباع.
لكل سن من أسنان الإبل منها: خمس وعشرون بنت مخاض، ومثلها بنت لبون، ومثلها حقاق، ومثلها جذاع.
وقال الشافعي: تؤخذ مثلثة: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة. أي حوامل. وبه قال أحمد في روايته الأخرى.
وأما دية شبه العمد: فهي مثل دية العمد المحض عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
واختلفت الرواية عن مالك في ذلك.
وأما دية الخطأ: فقال أبو حنيفة وأحمد: هي مخمسة: عشرون جذعة، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت مخاض. وبذلك قال مالك والشافعي، إلا أنهما جعلا مكان ابن مخاض، ابن لبون.
فصل: واختلفوا في الدنانير والدراهم. هل يجوز أن تؤخذ في الديات أم لا؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز أخذها في الديات، مع وجود الإبل. وعنهما روايتان.
وهل هي أصل بنفسها، أم الأصل الإبل والذهب. والدراهم والفضة بدل عنها؟ قال مالك: هي أصل بنفسها، مقدرة بالشرع. ولم يعتبرها بالإبل.
وقال الشافعي: لا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي. فإن أعوزت فعنه قولان. الجديد الراجح: أنه يعدل إلى قيمتها حين القبض، زائدة أو ناقصة والقديم المعمول به ضرورة: يعدل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم.
واختلفوا في مبلغ الدية من الدراهم. فقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهم. واختلفوا في البقر والغنم: هل لها أصل في الدية، أم تؤخذ على وجه القيمة؟ قال أحمد: البقر والغنم أصل مقدر فيها. فمن البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألفا شاة. واختلفت الرواية عنه أنها ليست ببدل. واختلفوا فيما إذا قتل في الحرم، أو قتل وهو محرم، أو في شهر حرام، أو قتل ذا رحم محرم: هل تغلظ الدية في ذلك؟