كتاب القسمة وما يتعلق بها من الأحكام يجوز قسمة الاملاك من الأراضي والحبوب والادهان وغيرها. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم.
ويجوز أن ينصبوا من يقسم بينهم. ويجوز أن يترافعوا إلى الحاكم لينصب من يقسم بينهم.
فإن ترافعوا إليه في قسمة ملك من غير بينة. ففيه قولان. أحدهما: لا يقسم بينهم. والثاني: يقسم، إلا أنه يكتب: أنه قسم بينهم بدعواهم وإن كان في القسمة رد:
اعتبر التراضي في ابتداء القسمة، وبعد الفراغ منها. وقيل: لا يعتبر التراضي بعد خروج القرعة. وإن لم يكن فيها رد، فإن تقاسموا بأنفسهم لزمت القسمة بإخراج القرعة.
وإن نصبوا من يقسم بينهم. اعتبر التراضي بعد خروج القرعة. وفيه قول مخرج في التحكيم: أنه لا يعتبر التراضي.
وإن ترافعوا إلى الحاكم نصب من يقسم بينهم، ولزمهم ذلك بإخراج القرعة ولا يجوز للحاكم أن ينصب للقسمة إلا حرا بالغا عاقلا عدلا عالما بالقسمة. فإن لم يكن في المسألة تقويم: جاز قاسم واحد. وإن كان فيها تقويم، لم يجز إلا قاسمان.
وأجرة القاسم في بيت المال. فإن لم يكن، فعلى الشركاء، تقسم الأجرة عليهم على قدر أملاكهم.
فإن طلب القسمة أحد الشريكين وامتنع الآخر. نظرت. فإن لم يكن على كل واحد منهما ضرر، كالحبوب والادهان والثياب الغليظة، والأراضي والدور: أجبر الممتنع. وإن كان على أحدهما ضرر. فإن كان على الطالب لم يجبر الممتنع. وإن كان على الممتنع.
فقد قيل: يجبر. وقيل: لا يجبر. وهو الأصح.
وإن كان بينهما دور ودكاكين، أو أرض في بعضها شجر وبعضها بياض، وطلب