هذا إذا لم تكن المتوفى عنها حاملا. فإن كانت حاملا: فعدتها بوضع الحمل بتمامه.
ويشترط أن يكون الحمل منه ظاهرا أو احتمالا، كما ذكرناه آنفا في عدة الطلاق.
أما الصبي الذي لا ينزل إذا مات وامرأته حامل: فعدتها بالأشهر لا بالوضع وكذا الحكم في الممسوح الذي لم يبق ذكره ولا أنثياه. فلا يلحقه الولد على ظاهر المذهب.
والمجبوب الذكر الباقي الأنثيين: يلحقه الولد، فتعتد امرأته عن الوفاة بوضع الحمل، وكذا المسلول الخصيتين الباقي الذكر على الأظهر.
ولو طلق إحدى امرأتيه وماتت قبل البيان أو التعيين، فإن لم يكن قد دخل بواحدة منهما اعتدتا عدة الوفاة. وإن كان قد دخل بهما وهما من ذوات الأقراء، وكان الطلاق رجعيا: اعتدتا عدة الوفاة. وإن كان الطلاق بائنا: فتعتد كل واحدة منهما بأقصى الأجلين: من عدة الوفاة، ومن ثلاثة أقراء من أقرائها.
وتحسب الأقراء من وقت الطلاق. وعدة الوفاة من وقت الوفاة.
وأما الغائب المنقطع الخبر: فلا يجوز لزوجته أن تنكح زوجا آخر حتى تتيقن موته أو طلاقه.
وفي القديم: أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة، ثم تنكح. ولو حكم بمقتضى القديم حاكم، فهل ينقض حكمه تفريعا على الجديد؟ فيه وجهان. أظهرهما:
نعم ينقض.
ولو نكحت بعد التربص والعدة وبان أن المفقود كان ميتا حينئذ، ففي صحة النكاح على الجديد وجهان، بناء على الخلاف فيما إذا باع مال أبيه على ظن حياته، فبان أنه كان ميتا.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن عدة الحامل مطلقا بالوضع، المتوفى عنها زوجها والمطلقة.
وعلى أن عدة من لم تحض أو يئست: ثلاثة أشهر.
وعلى أن عدة من لم تحض: ثلاثة أقراء إذا كانت حرة. فإن كانت أمة فقرآن بالاتفاق. وقال داود: ثلاثة.