وأما الاجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز الكتابة.
والكتابة: مستحبة إذا طلبها العبد، وكان أمينا قويا على الكسب، ولا تكره بحال.
فإن لم يكن أمينا: لم تستحب كتابته، وإن لم يكن قويا على الكسب فكذلك. ولا تكره بحال.
وصيغتها أن يقول: كاتبتك على كذا منجما إذا أديته فأنت حر ويبين عدد النجوم، وما يؤدي في كل نجم. ولو لم يصرح بالتعليق وأداه كفى. ويقول العبد قبلت وتصح كتابة الكافر. ولا تصح الكتابة في العبد المرهون، ولا المستأجر.
وشرط الكتابة: أن تكون دينا. فلا تصح على العين. وتصح الكتابة على المنافع.
ولا تصح على الحال، بل أن يكون منجما نجمين، فصاعدا.
ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار عند انقضاء الشهر: صحت الكتابة.
وتصح كتابة بعض العبد إذا كان باقيه حرا، وإن كان جميعه رقيقا، وكاتب بعضه:
بطلت الكتابة.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب: مستحبة مندوب إليها. بل قال أحمد في رواية عنه: بوجوبها إذا دعا العبد سيده إليها، على قدر قيمته أو كثر.
وصيغتها: أن يكاتب السيد عبده على مال معين. يسعى فيه العبد ويؤديه إلى سيده.
وأما العبد الذي لا كسب له: فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تكره كتابته.
وعن أحمد روايتان. إحداهما: تكره. والثانية: لا تكره.
وكتابة الأمة التي هي غير مكتسبة: مكروهة إجماعا.
فصل: وأصل الكتابة: أن تكون مؤجلة. فلو كانت حالة. فهل تصح أم لا؟ قال أبو حنيفة ومالك: تصح حالة ومؤجلة. وقال الشافعي وأحمد: لا تصح حالة، ولا تجوز إلا منجمة. وأقله: نجمان. فلو امتنع المكاتب من الوفاء وبيده مال يفي بما عليه. فقال أبو حنيفة: إن كان له مال أجبر على الأداء، وإن لم يكن له مال لم يجبر على الاكتساب. وقال مالك: ليس له تعجيز نفسه مع القدرة على الاكتساب. فيجبر على