كتاب القضاء وما يتعلق به من الأحكام الأصل في ثبوته في الشرع: الكتاب، والسنة، والاجماع، والقياس.
أما الكتاب: فقوله تعالى: * (يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) * وقوله تعالى: * (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) * وقوله تعالى:
* (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن) * وقوله تعالى: * (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون) *.
وأما السنة: فإن النبي (ص) حكم بين الناس، وبعث عليا إلى اليمن للقضاء بين الناس، وروي أن النبي (ص) قال: من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله.
ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني.
وجملة ذلك: أن من عصى إماما أو قاضيا، أو حاكما من الحكام فيما أمر به من الحق، أو حكم فيه بوجه الحق والعدل. فقد عصى الله ورسوله، وتعدى حدوده. وأما إن قضى بغير العدل، أو أمر بغير الحق: فطاعته غير لازمة، لقوله (ص): لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا أن يخشى أن تؤدي مخالفته إلى الهرج والفساد وسفك الدماء،