جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤١٨
مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان، المنصوب الشرعي عن فلان المحجور عليه بحجر الشرع الشريف - أو فلان الثابت رشده وفك الحجر عنه وإطلاق تصرفاته الشرعية - من مجلس الحكم العزيز الفلاني، وفلان. وادعى المبدي بذكره على المثني بذكره: أن من الجاري في ملكه وتصرفه واختصاصه جميع المكان الفلاني - ويوصف ويحدد - انتقل ذلك إليه بالإرث الشرعي من والده فلان المذكور. وأن المدعى عليه واضع اليد على المكان المذكور بغير طريق شرعي، وطالبه برفع يده عنه وتسليمه إليه. وسأل سؤاله عن ذلك. فسئل. فأجاب بصحة الدعوى في وضع اليد، بمقتضى أنه ابتاع ذلك من فلان الفلاني الوصي على فلان المذكور من جهة والده المذكور، بمقتضى وصية شرعية ثابتة بالشرع الشريف من قبل تاريخه بثمن مبلغه كذا. وتسلم المبتاع من بائعه المذكور بمقتضى ذلك، وهو في يده وملكه. فأجاب المدعي المذكور: أن الوصي المذكور باع المكان المذكور من غير احتياط، ولا غبطة. وكان مقصرا مفرطا فيه. وباعه بدون ثمن مثله. وأن البيع بينهما في ذلك كان فاسدا لما حصل فيه من الشروط الفاسدة المخالفة للبيع على المحجور عليه.
فإن كانت الدعوى عند حنبلي. فيقول، مع ذلك: وأنه غبن في ثمنه غبنا فاحشا، وقيمته يوم تاريخه أكثر مما باعه به، وأن له بينة شرعية تشهد بذلك. ثم أحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان. وأقاموا شهادتهم بذلك لدى الحاكم المشار إليه. وقبلهم القبول الشرعي. فإن كان البيع من وكيل قد خالف أمر موكله. فيقول في الجواب من المدعي:
إنه كان وكل فلانا في بيع المكان المذكور بثمن مثله. على وجه النظر والاحتياط، ممن يرغب في ابتياعه منه لفلان بعينه، أو مطلقا، بكذا وكذا. وأن الوكيل المذكور خالف أمره، وباعه بدون ثمن مثله، وهو غبن فاحش، أو كانت قيمته يوم العقد كذا وكذا، وقد باعه بكذا، وسلم المكان المذكور إلى المشتري، وليس له ذلك شرعا، لكونه مخالفا لامره، مقصرا فيما تولى عقده، وأن المدعى عليه المذكور لم يملك المكان المذكور، وهو باق على ملك الموكل. ويلزمه رد إليه، ورفع يده عنه، لما حصل من المخالفة المشروحة أعلاه، وأن بيعه باطل بمقتضى ذلك، وأحضر بينة شرعية شهدت لدى الحاكم المشار إليه بذلك، وبالتوكيل على الصفة المشروحة أعلاه. قبلها الحاكم المشار إليه، لما رأى معه قبولها شرعا. وعند ذلك: سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه: إلزام المشتري المذكور برفع يده عن المكان المذكور، وتسليمه له. فأعذر إليه بذلك. فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك، ولشئ منه الاعتراف الشرعي. وثبت ذلك لدى الحاكم
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458