مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان، المنصوب الشرعي عن فلان المحجور عليه بحجر الشرع الشريف - أو فلان الثابت رشده وفك الحجر عنه وإطلاق تصرفاته الشرعية - من مجلس الحكم العزيز الفلاني، وفلان. وادعى المبدي بذكره على المثني بذكره: أن من الجاري في ملكه وتصرفه واختصاصه جميع المكان الفلاني - ويوصف ويحدد - انتقل ذلك إليه بالإرث الشرعي من والده فلان المذكور. وأن المدعى عليه واضع اليد على المكان المذكور بغير طريق شرعي، وطالبه برفع يده عنه وتسليمه إليه. وسأل سؤاله عن ذلك. فسئل. فأجاب بصحة الدعوى في وضع اليد، بمقتضى أنه ابتاع ذلك من فلان الفلاني الوصي على فلان المذكور من جهة والده المذكور، بمقتضى وصية شرعية ثابتة بالشرع الشريف من قبل تاريخه بثمن مبلغه كذا. وتسلم المبتاع من بائعه المذكور بمقتضى ذلك، وهو في يده وملكه. فأجاب المدعي المذكور: أن الوصي المذكور باع المكان المذكور من غير احتياط، ولا غبطة. وكان مقصرا مفرطا فيه. وباعه بدون ثمن مثله. وأن البيع بينهما في ذلك كان فاسدا لما حصل فيه من الشروط الفاسدة المخالفة للبيع على المحجور عليه.
فإن كانت الدعوى عند حنبلي. فيقول، مع ذلك: وأنه غبن في ثمنه غبنا فاحشا، وقيمته يوم تاريخه أكثر مما باعه به، وأن له بينة شرعية تشهد بذلك. ثم أحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان. وأقاموا شهادتهم بذلك لدى الحاكم المشار إليه. وقبلهم القبول الشرعي. فإن كان البيع من وكيل قد خالف أمر موكله. فيقول في الجواب من المدعي:
إنه كان وكل فلانا في بيع المكان المذكور بثمن مثله. على وجه النظر والاحتياط، ممن يرغب في ابتياعه منه لفلان بعينه، أو مطلقا، بكذا وكذا. وأن الوكيل المذكور خالف أمره، وباعه بدون ثمن مثله، وهو غبن فاحش، أو كانت قيمته يوم العقد كذا وكذا، وقد باعه بكذا، وسلم المكان المذكور إلى المشتري، وليس له ذلك شرعا، لكونه مخالفا لامره، مقصرا فيما تولى عقده، وأن المدعى عليه المذكور لم يملك المكان المذكور، وهو باق على ملك الموكل. ويلزمه رد إليه، ورفع يده عنه، لما حصل من المخالفة المشروحة أعلاه، وأن بيعه باطل بمقتضى ذلك، وأحضر بينة شرعية شهدت لدى الحاكم المشار إليه بذلك، وبالتوكيل على الصفة المشروحة أعلاه. قبلها الحاكم المشار إليه، لما رأى معه قبولها شرعا. وعند ذلك: سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه: إلزام المشتري المذكور برفع يده عن المكان المذكور، وتسليمه له. فأعذر إليه بذلك. فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك، ولشئ منه الاعتراف الشرعي. وثبت ذلك لدى الحاكم